للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد في رواية أخرى: بل للورثة استرجاع ما وهب لبعضهم دون سائرهم ثم يقسم الموهوب وسائر ما تركه الميت على الورثة حسب ما فرض الله تعالى. وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق.

مغ ج ٦ ص ٢٨٤.

[باب في المتصدق أو الواهب (المتبرع) يشتري صدقته أو هبته]

مسألة (١٠٢٠) جمهور العلماء على أن من تصدق بصدقة أو تبرع أو وهب شيئًا فإنه يكره له أن يشتريها ممن تصدق عليه بها ولكن لا يحرم عليه ذلك وجمهورهم على أن الهبة لو عادت للواهب بالميراث فلا بأس فيها.

وقال آخرون: بل. هو ممنوع تحريمًا. وحكاه ابن رشد عن أهل الظاهر.

شرح ج ١١ ص ٦٢ بداية ج ٢ ص ٣٩٨.

باب في الرجل يعود في هبته (١) (الاعتصار في الهبة)

[باب في المفاضلة بين الأولاد في الهبة]

مسألة (١٠٢١) جمهور أهل العلم على أن المفاضلة في الهبة بين الأولاد مكروهه كراهة تنزيه في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي والهبة على هذا النحو صحيحة. وقال طاوس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود هو حرام. قلت: اختلف في هذه المسألة عن مالك وأصحابه روى ابن القاسم عنه الكراهة في من وهب جميع ماله لواحد دون الآخرين. وروى أشهب عنه المنع، وحكى الداوودي عن أكثر أصحاب مالك المنع (٢).

بداية ج ٢ ص ٣٩٢.


(١) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور إلا ما كان من إجماعهم الذي حكاه ابن رشد في الهبة تخرج على وجه الصدقة يعني ابتغاء وجه الله، فلا يجوز باتفاقهم الرجوع فيها، هكذا حكى الإجماع ابن رشد وما سوى ذلك من الهبات فقد اختلف في الرجوع فيها أهل العلم، فكان طاوس يمنع الرجوع في الهبة على أي جهة خرجت وبه يقول أهل الظاهر. وقالت طائفة: يجوز الرجوع في الهبة إلا ما كان منها لذي رحم محرم فيحرم العود فيها. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال آخرون: لا يجوز الرجوع في الهبة لأي أحد خرجت تلك الهبة إلا الوالد يهب لولده أو لولد ولده. وهو قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر وهو مذهب الأوزاعي -رحمه الله-. وبه قال مالك إلا أن يتزوج الولد أو يقع عليه دَيْنٌ أو حق للغير وكذلك الأم ما دام الأب حيًا لها أن ترجع في هبتها لولدها وروي عن مالك أن الأم لا ترجع في هبتها لولدها. وقالت طائفة: إذا استهلكت الهبة لم يصح الرجوع فيها حكي هذا عن الشعبي وسعيد بن جبير. انظر. شرح ج ١١ ص ٦٤. الإشراف ج ١ ص ٣٨٣، ٣٨٧. بداية ج ٢ ص ٣٩٧.
(٢) انظر شرح ج ١١ ص ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>