للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في أفعال الوضوء]

[باب في النية للوضوء والغسل]

مسألة (٢٧) جمهور العلماء من أهل الحجاز وغيرهم على أن النية شرط لصحة الوضوء والغسل والتيمم. روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. وبه يقول ربيعة ومالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة وابن المنذر. وذهبت طائفة إلى صحَّة جميع ذلك بدون نيَّة. حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي والحسن بن صالح، وحكاه أصحاب الشافعي عنهما وعن زفر.

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: يصح الوضوء والغسل بلا نية ولابد منها للتيمم وروي ذلك عن الأوزاعي رحمه الله تعالى (١).

قلت: قد حكى صاحب التحفة الإجماع في وجوب النية للتيمم (٢).

مج ج ١. ص ٣٣٣ قرطبي ج ١ ص ٨٥.

[باب في وضوء الكافر قبل إسلامه]

مسألة (٢٨) جمهور العلماء على أن الكافر إذا توضأ ثم أسلم فإن وضوءه هذا لا يجزؤه؛ بل لابد له إذا أراد الصلاة من وضوء جديد، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: يجزؤه وضوؤه قبل إسلامه.

مج ج ١ ص ٣٤٩.

باب في الرجل يوضئه غيره (٣)

مسألة (٢٩) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الرجل إذا وضَّأه غيره فإنه يجزء


(١) انظر مغ ج ١ ص ٩١. بداية ج ١ ص ١٦. الحاوي في ج ٣ ص ٨٧. تحفة ج ١ ص١١. المدونة في ج ١ ص ٣٦. وانظر كتابنا شرح حديث "إنما الأعمال بالنيات" ففيه مباحث لطيفة عن النية. قلت: ولا خلاف يعلم في أن النية لا تشترط لإزالة النجاسات. حكاه ابن رشد. انظر بداية ج ١ ص ١٦، وانظر قرطبي ج ١ ص ٨٥ ففيه مبحث لطيف عن الفرق في النية بين الطهارة وبين الصلاة والصوم.
(٢) هكذا حكى الإجماع الإمام علاء الدين السمرقندي، ولعله فاته ما نقلناه عن مذهب الحسن بن صالح والأوزاعي. انظر تحفة ج ١ ص ١١.
(٣) وأما استعانة الرجل بمن يصب عليه الماء لوضوئه وغسله فلا خلاف يعلم في صحة ذلك وأجزائه إلا أنه يكره أو لا يستحب لغير حاجةٍ. وروي في ذلك حديث لا يصح إسناده أخرجه البراز وغيره، وقال النووي =

<<  <  ج: ص:  >  >>