للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في سراية الجناية (١) وما فيها من الضمان (٢)

مسألة (١٣٧٨) أكثر الفقهاء على أن الجناية إذا سرت إلى ما يمكن مباشرته بالإتلاف فإنه لا قصاص فيها ولكن فيها الدية.

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد: فيها القصاص.

مغ جـ ٩ (ص ٤٤٤).

[باب في تأخير الاقتصاص حتى يبرأ جرح المجني عليه]

مسألة (١٣٧٩) جمهور العلماء بل عامتهم على أنه لا يقتص من الجاني في الجراح حتى يندمل جرح المجني عليه، وبه يقول النخعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والمزني وإسحاق وأبو ثور.

وروي هذا عن عطاء والحسن، وهو المعتمد في مذهب أحمد، قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ، وحكاه الشوكاني عن المغيرة (٣).

وقال الشافعي -رحمه الله-: ولو سأل (يعني المجني عليه) القود ساعة قطع إصبعه أَقَدْتُهُ.

قلت: وهذا نص الشافعي في مختصر المزني (٤).

وقال الموفق ابن قدامة: ويتخرج لنا أنه يجوز الإقتصاص قبل البرء بناءً على قولنا إنه


(١) أما سراية القود أو القصاص وهي أن يقتص فلان ممن قطع أصبعه فيقطع إصبعه فيسري أثر القطع إلى أصبع أخرى. أقول: ففي هذا خلاف بين العلماء من حيث الضمان لا القصاص؛ فقالت طائفة: لا ضمان، وبه قال الحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر وهو مذهب أحمد وهو مرويُّ عن أبي بكر وعمر وعليٍّ، وقال آخرون: فيه الضمان على خلاف بينهم في كيف يكون الضمان، أعني في مال المستوفى أم على عاقلته، وممن قال بالضمان: عطاء وطاوس وعمرو بن دينار والحارث العكلي والشعبي والنخعي والزهري وأبو حنيفة. انظر مغ جـ ٩ (ص ٤٤٣) بداية جـ ٢ (ص ٤٨٧) الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ١٦٣).
(٢) حكى الموفق عدم الخلاف في ضمان سراية الجناية بالجملة، وأنه لا خلاف في ضمان السراية إلى النفس كان بفقأ عين فلان فتنزف فتفضي إلى موته، وأما الجناية إذا سرت إلى ما لا يمكن مباشرته بالإتلاف أي ما لا يقدر على التجني عليه بالإتلاف استقلالًا كمن ضرب فلانًا على رأسه فذهب بصره، ففي ذلك خلاف هل في ذلك القصاص أم لا؟ ثم ذكر الموفق المسألة الثانية وهي أن تسرى الجناية إلى ما يمكن إتلافه استقلالًا؛ كالتعدي على أصبع فتتلف أصبع أخرى، وهي المسألة المذكورة في أصل الكتاب.
(٣) انظر نيل الأوطار جـ ٧ (ص ١٧٥).
(٤) انظر الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>