للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في ما يمتنع على المحدث فعله (ما يحرم بالحدث) (١)

[باب في مس المصحف وحمله للمحدث]

مسألة (٧٤) جمهور العلماء على أن مسَّ المصحف وحمله لا يجوز للمحدث.

روي عدم جواز مس المصحف للمحدث عن ابن عمر - رضي الله عنه - والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم بن محمَّد، وبه يقول مالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي وأحمد. قال الموفق: ولا نعلم لهم مخالفًا إلا داود فأنه أباح مسَّه.

وروي عن الحكم وحماد: يجوز مسه وحمله. وروي عنهما جواز مسه بظهر الكف دون بطنه (٢). مج ج ٢ ص ٧٤، مغ ج ١ ص ١٣٧، بداية ج ١ ص ٥٦.

* * *


(١) أجمع العلماء على أن المحدث يمتنع فعل الصلاة عليه إلا ما كان من حال فاقد الطهورين وسيأتي بيانه وما سوى هذا من الطواف وسجود التلاوة وصلاة الجنازة ففيه خلاف ضعيف سيمر في أبوابه إن شاء الله تعالى انظر. بداية ج ١ ص ٥٦.
(٢) انظر قول مالك في المنع من مسِّ المصحف وحمله للمحدث. المدونة ج ١ ص ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>