كثيرة بأن يكونا متجردين) مع انتشار الذَّكَرِ. وبه يقول أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف (١).
وقالت طائفة ذاتُ عددٍ: إنما ينقض إذا كان عن شهوة قبلةً كان أو غير ذلك. وبه يقول مالك والليث وإسحاق والحكم وحماد. وروي هذا عن رييعة والثوري والشعبي والنخعي وأحمد في روايةِ، ولا فرق عند مالك وربيعة في روايةٍ عنهما إن لمس بحائل أو بغير حائل وعن عبد الملك بن الماجشون أن من تعمد مس امرأته بيده لملاعبةٍ فليتوضأ، التذَّ أو لم يلتذ.
وقال داود الظاهري: لا ينقض اللمس إلا بالعمد وخالفه ابنه في هذا وقال: لا يَنْتَقِضُ الوضوء باللمس مطلقًا. وبه قالت طائفة من السلف. روي هذا عن عليٍّ وابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهم. وروي كذلك عن عطاء بن أبي رباح وطاوس والحسن ومسروق والثوري. وبه قال محمَّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعًا. وفي المسألة أقوال أُخَرُ.
قلت: وبين القائلين بالنقض في الجملة خلاف في النقض في لمس المحارم والزوجات والصغيرات والكبيرات وفي الفرق بين اللامس وبين الملموس. وهي مسألة يطول ذكرها اكتفينا بذكر أهم معالمها وبالله التوفيق.
مج ج٢ ص ٣٠، مغ ج ١ ص ١٨٦، الحاوي ج ١ ص ١٨٣، الحجةج ١ ص ٦٥،
قرطبي ج ٥ ص ٢٢٤، المدونة ج ١ ص ١٣، إعلاء السنن ج ١ ص ٩٤.
* * *
(١) ليس اللمس عند أبي حنيفة وصاحبه سببًا لنقض الوضوء وإنما هو خروج المذي في الغالب عند حدوث المباشرة وانتشار الذكَرِ فأقاموا المسبب مقام السبب كما هو الأمر بنقض الوضوء بالنوم لأن النوم مظنة خروج ما يبطل الوضوء وكذلك التقاء الختانين في إيجاب الغسل لأنه مظنة خروج المني. انظر تحفة ج ١ ص ٢٢، إعلاء السنن ج ١ ص ١٤٨. تنبيه: قد نصَّ الإمام القرطبي على حاصل ما ذكرته. انظر قرطبي ح ٥ ص ٢٢٤. ومفاده أن الملامسة المذكورة في القرآن هي ما دون الجماع ولذلك لم أسْتَجِزْ أنَا أن أصدر المسألة بنسبتها إلى الجمهور صراحة.