للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال آخرون: لا يقتلون به جميعًا وإنما يقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية. روى هذا عن معاذ بن جبل وعبد اللَّه بن الزبير ومحمد بن سيرين والزهري (١).

مغ جـ ٩ (ص ٣٦٦) بداية جـ ٢ (ص ٤٧٦).

[باب في قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل]

مسألة (١٣٧١) جمهور العلماء بل عامتهم (٢) على أن الرجل يقتل بالمرأة وأن المرأة تقتل بالرجل ولا فرق، وهو قول النخعي والشعبي والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة وإسحاق وأحمد في المشهور عنه، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم. وهو مذهب الشافعي.

وروى عن عليٍّ إذا قتل الرجل بالمرأة أعطى أولياؤه نصف الدية، وحكى ذلكِ عن الحسن وعطاء، وحكى عنهما مثل قول الجماعة، وحكى هذا القول أعني إعطاء نصف الدية عن عثمان البتي.

وروي عن الحسن أنه لا يقتل ذكر بأنثى وإنما فيه الدية. حكاه عنه القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى، وحكاه الخطابي في معالم السنن. قال ابن رشد: وهو شاذ، ولكن دليله قوي، وروى عن عليٍّ والحسن أن الأمر متروك إلى الأولياء، فإن اختاروا القتل فيه ونعمت ووقوا أولياء القاتل نصف الدية. إن كان المقتول امرأة، وإن شاءوا استحياء القاتل دفعوا الدية إلى أولياء المقتول ذكرًا كان أو أنثى. حكى هذا عن عليٍّ والشعبيُّ (٣).

قلت: وفي المسألة كلام كثير واعتراضات ليس هذا محل بسطها.

فتح جـ ٢٦ (ص ٣٥) مغ جـ ٩ (ص ٣٧٧) بداية جـ ٢ (ص ٤٧٦) القرطبي ص ٢ (ص ٢٤٨) الإشراف جـ ٢ (ص ٩٥).


(١) انظر القرطبي جـ ٢ (ص ٢٥١) الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٦) الإشراف جـ ٢ (ص ١٠٣).
(٢) وقد حكى ابن المنذر في هذه المسألة الإجماع نقله عنه الموفق ولا يصح مع ثبوت من خالف فيها وقال النووي وهو إجماع من يُعْتَدُّ به قلت: الذي ذكره ابن المنذر من الإجماع كان بتحفظ، وقد ذكر -رحمه الله- ما روى من الخلاف في هذه المسألة ثم فند هذا المروي عن الحسن وعليٍّ بأن المروي عن عليٍّ لا يثبت وأن ما روي عن الحسن روي عنه خلافه ثم قال: فإذا اختلفت الأخبار عن الحسن صار وجوب القصاص بينهما (يعني بين الرجل وبين المرأة) كالإجماع مع السنن الثابتة المستغنى بها عما سواها. انظر الإشراف جـ ٢ (ص ٩١) وانظر حكايته الإجماع التي ذكرها النووي. شرح جـ ١١ (ص ١٥٨).
(٣) قال القرطبي: لا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق عليَّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>