(٢) وقد حكى ابن المنذر في هذه المسألة الإجماع نقله عنه الموفق ولا يصح مع ثبوت من خالف فيها وقال النووي وهو إجماع من يُعْتَدُّ به قلت: الذي ذكره ابن المنذر من الإجماع كان بتحفظ، وقد ذكر -رحمه الله- ما روى من الخلاف في هذه المسألة ثم فند هذا المروي عن الحسن وعليٍّ بأن المروي عن عليٍّ لا يثبت وأن ما روي عن الحسن روي عنه خلافه ثم قال: فإذا اختلفت الأخبار عن الحسن صار وجوب القصاص بينهما (يعني بين الرجل وبين المرأة) كالإجماع مع السنن الثابتة المستغنى بها عما سواها. انظر الإشراف جـ ٢ (ص ٩١) وانظر حكايته الإجماع التي ذكرها النووي. شرح جـ ١١ (ص ١٥٨). (٣) قال القرطبي: لا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق عليَّا.