مسألة (١١٤٥) جمهور أهل العلم على أن الوديعة إذا تلفت في يد المستْودَعِ من غير تعدٍّ ولا تفريط فإنه لا يضمنها وحتى لو ذهب أو تلف شيء من مال المستَوْدَع معها. روي ذلك عن أبي بكر وعليّ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وبه قال شريح والنخعي ومالك وأبو الزناد والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية. وقال أحمد في رواية أخرى: إن ذهبت الوديعة من بين ماله (يعني مال المستودع) غرمها لما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضَمَّنَ أنس بن مالك وديعةً ذهبت من بين ماله. وصحح القاضي الرواية الموافقة للجمهور.
مغ ج ٧ ص ٢٨٠.
باب في موت المستودَعِ وعنده وديعة ودين
مسألة (١١٤٦) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستودع إذا مات وعنده وديعة لا تتميز عن ماله وكان عليه دين سواها فهي والدين سواء فإن وفي مالُه بهما وإلا اقتسماها -أعني صاحب الوديعة وصاحب الدين- بقدر الحصص وبهذا قال الشعبي والنخعي وداود بن أبي هندٍ ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق. وروي ذلك عن شريح ومسروق وعطاء وطاوس والزهري وأبي جعفر محمَّد بن علي. وروي عن النخعي أيضًا: الأمانة قبل الدين. وقال الحارث العكلي: الدين قبل الأمانة.
مغ ج ٧ ص ٢٨٩.
[باب في المستودع يدعي ضياع الوديعة أو تلفها هل يحلف؟]
مسألة (١١٤٧) أكثر أهل العلم على أن المستودع إذا ادعى ضياعها أو تلفها من غير تعدٍّ ولا يينة للمودع فالقول قوله مع يمينه. وقال البعض: لا يحتاج إلى اليمين.