(٢) أما أن يكون الذي يطعم في الكفارة مسكينًا فهذا لا خلاف فيه لظاهر القرآن الكريم ثم اختلف الفقهاء في سائر الصفات، كالحرية والإسلام، وأما عدد المساكين فلا خلاف أن من أطعم عشرة مساكين فقد أجزأه سواء أطعمهم دفعة واحدة في يوم واحد أو أطعم كل يوم مسكينًا. إلا أنهم اختلفوا فيما لو دفع كفارته إلى مسكين واحد أو أكثر بما يفي بعدد المساكين بالجملة. انظر مغ ج ١١ (ص: ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٧)، وأجمعوا على جواز إعطائها لقريبه المسكين ممن لا تجب عليه نفقته، واختلفوا في إخراج القيمة. مغ ج ١١ (ص: ٢٥٦). (٣) واختلفوا في العبد والأمة يكون لهما دون سبع سنين، قال مالك والشعبي وإسحاق: لا يجزئ، وهو ظاهر كلام أحمد. وقال الشافعي: يجزئ، وروي هذا عن الحسن وعطاء والزهري. وبه قال ابن المنذر. انظر مغ ج ١١ (ص ٢٦٣).