(٢) قلت: وحكى ابن رشد عن أكثر أهل العلم إجماعهم على جواز الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله سواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع (يعني غير المكفرة) قال: إلا أن مالكًا كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع ولم يرى أن يصلي الإِمام على من قتله حدًّا. قلت: ومن الاختلاف الصلاة على من قتل نفسه. منهم من اجازها ومنهم من منعها. انظر بداية ح ١ ص ٣١٤. قلت: وبالمنع من الصلاة على قاتل نفسه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وبجواز الصلاة عليه قال الشافعي ومالك والجمهور، وهو قول عطاء والنخعي. انظر مغ ح ٢ ص ٤١٨، المدونة ج ١ ص ١٦١. قلت: وستأتي هذه المسألة في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى.