للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في ذبائح نصارى بني تغلب]

مسألة (٨٢٥) جمهور أهل العلم على إباحة ما ذبحه نصارى بني تغلب وتنوخ وبهراء، وبه قال ابن عباس والنخعي والشعبي وعطاء الخراساني والزهري والحكم وحماد وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. وهو الصحيح في مذهب الإِمام أحمد.

وقال قوم: هو حرام، وبه قال عليٌّ بن أبي طالب وعطاء وسعيد بن جبير وهو مذهب الشافعي. وروي هذا عن مكحول (١).

مج ج ٩ ص ٦٨. بداية ج ١ ص ٥٩٢.

[باب في ذبائح المجوس]

مسألة (٨٣٦) جمهور العلماء على أن ذبائح المجوس لا تحل للمسلم. وهو مذهب الشافعي، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي وعبيد الله بن يزيد ومرة الهمداني والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. حكي هذا القول عن هؤلاء ابن المنذر، وقال: وروينا عن ابن المسيب أنه قال: إذا كان المسلم مريضًا وأمر مجوسيًّا أن يذبح أجزأه وقد أساء. قلت: وحكى الموفق في المغني عن أبي ثور أنه أباح صيد المجوسي وذبيحته (٢).

قال ابن المنذر: واختلفوا في المجوسي يسمي شيئًا لناره فيذبحه مسلم فكرهه الحسن وعكرمة ورخص فيه ابن سيرين، قال ابن المنذر: يأكلها المسلم إذا ذبحها مسلم وسمى الله تعالى عليها.

مج ج ٩ ص ٦٨ مغ ج ١١ ص ٣٨. بداية ج ١ ص ٥٩٤.

[باب في ذبيحة المرتد]

مسألة (٨٢٧) أكثر العلماء على تحريم ذبيحة المرتد. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور.

وكره ذلك الثوري. قال ابن المنذر: وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة معنى قول


(١) راجع مغ ج ١١ ص ٣٦. وانظر الحاوي ج ١٥ ص ٩٣.
(٢) قال الموفق في المغني: قال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع. قال أحمد: ههنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسًا. ما أعجب هذا!! يعرض بأبي ثور. اهـ مغ ج ١١ ص ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>