للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في شهادة العبد (١)

مسألة (١٥٩٢) جمهور العلماء على عدم قبول شهادة العبيد، وبه يقول عطاء ومجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو عبيد.

وذهبت طائفة كثيرة إلى قبولها. روي ذلك عن عليٍّ وأنس رضي الله تعالى عنهما.

قال أنس: ما علمت أن أحدًا ردَّ شهادة العبد. وبه قال عروة وشريح وإياس وابن سيرين والبتي وأبو ثور وداود ابن المنذر. وهو مذهب أحمد (٢).

القرطبي ج ٣ (ص: ٣٩٠) بداية ج ٢ (ص: ٥٥٩).

[باب في شهادة ولد الزنا]

مسألة (١٥٩٣) جمهور العلماء على قبول شهادة ولد الزنا. وممن ذهب إليه عطاء والحسن والشعبي والزهري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو حنيفة وأصحابه. وهو مذهب أحمد.

قلت: والجمهور على قبول شهادته في الزنا وغيره.

وقال مالك والليث: لا يجوز شهادته في الزنا خاصةً. وروي عن عثمان رضي الله عنه ما يومئ إليه فقد حكى عنه أنه قال: ودت الزانية أن النساء كلهن زنين (٣).

مغ ج ١٢ (ص: ٧٣).

باب في قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب (٤)

مسألة (١٥٩٤) جمهور العلماء على قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب. روي


(١) يعني لغير سيده وعلى غير سيده.
(٢) انظر مغ ج ١٢ (ص: ٧٠). الحاوي ج ١٣ (ص: ١٥٨).
قلت: وقد ذكر الإمام الموفق -رحمه الله- تعالى كلامًا في معرض الاستدلال على صحة شهادة العبيد يجدر ذكره قال -رحمه الله-: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبيد فقال: أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب!!! وكان منهم زياد بن أبي زياد مولى ابن عباس من العلماء والزهاد. وكان عمر بن عبد العزيز يرفع قدره ويكرمه. ومنهم عكرمة مولى ابن عباس أحد العلماء الثقات وكثير من العلماء الموالي، كانوا عبيدًا أو أبناء عبيد لم يحدث فيهم بالإعتاق إلا الحرية، والحرية لا تغير طبعًا ولا تحدث علمًا ولا مروءةً. اهـ. مغ ج ١٢ (ص: ٧١).
(٣) قال ابن المنذر: إنني لا أعلم ما ذكر عن عثمان ثابتًا عنه، وأشبه أن لا يكون ثابتًا عنه. وغير جائز أن يطلق عثمان كلامًا بالظن عن ضمير امرأةٍ لم يسمعها تذكره. حكاه عنه الموفق. مغ ج ١٢ (ص: ٧٣).
(٤) قلت: وما أظن العلماء مختلفين في معنى التوبة في حق القاذف، وإنما اختلفوا في كيفية التصريح بها والإعلان منها وأكثر من بلغنا القول منهم من أهل العلم أنها إكذاب نفسه. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>