(١) انظر شرح ج ١٠ ص ١٩٣ الحاوي ج ٥ ص ١٩٠. قلت: مما يذكر في هذا الباب بيع المعاومة، وهو أن يبيع الثمرة على الشجر عامين أو ثلاثة، قال النووي: وهو باطل بالإجماع نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره. انظر شرح ج ١٠ ص ١٩٣ وانظر بداية ج ٢ ص ١٨١. (٢) ولا خلاف يعلم في جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع. قال ابن رشد إلا ما روى عن الثورى وابن أبي ليلى من منع ذلك. وهي رواية ضعيفة. ولا خلاف يعلم في عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، قال ابن رشد: إلا ما ذكره اللخمي من جوازه تخريجًا على المذهب. ولا خلاف يعلم في جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها من غير اشتراط. انظر بداية ج ٢ ص ١٨١. وانظر في أصل المسألة. الحاوي ج ٥ ص ١٩١، ١٩٣.