للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا أو عبدًا؛ ما داموا بالغين عاقلين مختارين، وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعىِ وأحمد وإسحاق وابن القاسم.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وسحنون من المالكية: إذا أذن له سيده في القتال جاز أمانه وإلا فلا، وعن أبي حنيفة: إذا قاتل جاز أمانه وإلا فلا، وقال عبد الملك بن الماجشون في أمان المرأة: أنه إلى الإِمام إن شاء أجازه وإن شاء رده، وروى عن سحنون مثل ذلك (١).

مغ جـ ١٠ (ص ٤٣٢) فتح جـ ١٢ (ص ٢٦٢).

باب في الإسهام للفارس (٢) من الغنيمة

مسألة (١٥١٣) جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن الفارس يعطي ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه. قال الموفق: قال ابن المنذر: هذا مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وحسين بن ثابت وعوامُّ علماء الإِسلام في القديم والحديث منهم مالك ومن تبعه من أهل المدينة والثوري ومن وافقه من أهل العراق والليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: للفارس سهم ولفرسه سهم واحد (٣).

مغ جـ ١٠ (ص ٤٤٣) بداية جـ ١ (ص ٥٢٢) نيل جـ ٨ (ص ١١٨) شرح جـ ١٢ (ص ٨٣).


(١) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك. حكاه الحافظ في الفتح جـ ١٢ (ص ٢٦٢) قلت: ولا خلاف يعلم في أن الكافر من أهل الحرب إذا طلب الأمان ليسمع كلام الله وجب اعطاؤه ذلك ثم يرد إلى مأمنه. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٤٣٦).
(٢) وأما ما به يعتبر الفارس فارسًا مستحقًّا لأسهمه: ففي ذلك خلاف. منهم من جعل الاعتبار بشهوده الغنيمة، فإذا شهدها فارسًا استحق ثلاثة أسهم، وإذا شهدها راجلًا استحق سهم الراجل وهو سهم واحد، والمعنى: أنه شهد الوقعة وقد تمخضت عن تلك الغنيمة فشهود الغنيمة هم شهود الوقعة، وإلى نحو هذا ذهب ابن عمر، وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد في رواية وأبو ثور، وذهب آخرون إلى أن العبرة بدخول الحرب فمن دخلها فارسًا أعطى سُهْمَان الفارس وإن نفقت فرسه، ومن دخلها راجلًا أعطى سهم الراجل وإن حصَّل فرسًا بَعْدُ، وإليه ذهب أبو حنيفة، وأحمد في رواية. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٤٤١).
(٣) قلت: وقد اختلف الفقهاء في فروع هذه المسألة منها اختلافهم في الفرس الهجين هل يسهم له كالفرس العربي الأصيل، ومنها اختلافهم إذا كان مع الفارس أكثر من فرس. ففي الأولى ذهب عمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي والثوري أنهما سواء العربي والهجين، وعن أحمد أربع روايات إحداها له سهم واحد، وبه قال الحسن، وأما في المسألة الثانية فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يسهم إلا لفرس واحد وحكاه النووي عن الجمهور، ومذهب أحمد لا يسهم لأكثر من فرسين. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٤٤٤، ٤٤٧)، نيل جـ ٨ (ص ١١٨) شرح جـ ١٢ (ص ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>