للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في الوصية لبعض الوارثين]

مسألة (١٠٣٧) جمهور العلماء على أن من أوصى لبعض قرابته الوارثين فإن صحة الوصية متوقفة على إجازة سائر الورثة، فإن أجازوها صحت وإلا فلا. وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد.

وقال المزني وأهل الظاهر والشافعي في قول وظاهر معنى روايةٍ لأحمد وبعض الأصحاب في مذهب الإِمام أحمد: الوصية باطلة ولو أجازها سائر الورثة إلا أن تعتبر عطية متبدأةً منهم (١).

مغ ج ٦ ص ٤١٩ بداية ج ٢ ص ٤٥٠.

[باب في الإشهاد على الوصية، هل هو يشترط في صحة إنفاذها؟]

مسألة (١٠٣٨) جمهور العلماء على أن الإشهاد على الوصية المكتوبة شرط لصحة إنفاذها والعمل بها. وهو مذهب الشافعي. وقال الإِمام محمَّد بن نصر المروزي: لا يجب الإشهاد بل تكفي الكتابة.

شرح ج ١١ ص ٧٦.

باب في الموصَي له يموت قبل الموصي هل يستحق الورثة شيئًا؟

مسألة (١٠٣٩) أكثر أهل العلم على أن من أوصى لمن تجوز له الوصية فمات المُوصَى له قبل موت الموصي بطلت الوصية ولا يستحق ورثة المُوْصَى له شيئًا. روي ذلك عن عليَّ رضي الله تعالى عنه. وبه قال الزهري وحماد بن أبي سليمان وربيعة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وقال الحسن: تكون لولد الموُصَى له. وقال عطاء: إذا علم المُوْصي بموت المُوصَى له ولم يُحْدِث في ما أوصى به شيئًا فهو لوارث المُوْصَى له.

مغ ج ٦ ص ٤٣٥ بداية ج ٢ ص ٤٠٠.


(١) قلت: والإجماع منعقد على أنه لا وصية لوارث، وأنها لا تنفذ إذا لم يجزها الورثة. قال الموفق: قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا. انظر مغ ج ٦ ص ٤١٩. بداية ج ١ ص ٣٩٩ قلت: والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وصية لوارث" وهو جزء من حديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من أكثر من طريق. وهو حديث ثابت. انظر بلوغ المرام ص ٢٨٦. والإجماع منعقد على أن الوصية لغير الوارثين إذا زادت على الثلث، فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. وأنهم إذا أجازوها نفذت الوصية بالإجماع. حكى هذين الإجماعين النووي. انظر شرح ج ١١ ص ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>