للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي هذا عن علي بن الحسين -رضي الله عنهما- وعطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله والمطلل بن عبد الله حنطب والحسن وابن سيرين، وروي عن عائشة وعروة بن الزبير، وقال أبو حنيفة وأصحابة: يجوز. وحكى هذا عن أحمد وإسحاق وحكاه ابن المنذر في المفضض عن سعيد بن جبير وميسرة وزاذان وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأبي ثور وأخذ به -رحمه الله-. قال النووي: والمعروف عن أحمد كراهة المضبب.

مج ج ١ ص ٢٩٨.

[باب في استعمال الآنية الثمينة من غير الذهب والفضة]

مسألة (١٩) جمهور العلماء بل عامتهم على جواز اتخاذ واستعمال سائر الأواني الثمينة سوى الذهب والفضة كالياقوت والزمرد والبلور والعقيق ونحوها، وكذلك الأواني غير الثمينة كالمصنوعة من الخشب والخزف والجلود.

وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كره الوضوء في الصفر (١) والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك. وحكى الموفق في المغني أنه اختيار الشيخ أبي الفرج المقدسي.

مغ ج ١ ص ٦٥.

[باب في آنية الكفار والمشركين وثيابهم]

مسألة (٢٠) جمهور العلماء من السلف والخلف على طهارة آنية الكفار والمشركين وثيابهم سواء كانوا أهل ذمة أو غيرهم من الحربين وغير أهل الكتاب.

وروي عن أحمد في آنية المجوس وطعامهم أنه لا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة. واختار القاضي نجاسة آنية غير أهل الكتاب (٢). وحكي هذا عن إسحاق.

مج ج ١ ص ٣٠١.


= الذهب فلا يباح لا يسيره ولا كثيره لا لحاجةٍ ولا لغير حاجة. انظر مغ ج ١ ص ٦٥. مج ج ١ ص ٢٩٤ الحاوي ج ١ ص ٧٨ وما بعد. الإشراف ج ١ ص ٣٦٦.
(١) نوع من النحاس شديد الصفاء والاصفرار.
(٢) انظر مغ ج ١ ص ٦٩،٦٨. قلت: والقائلون بالطهارة من الجمهور لم ينفوا الكراهة في استعمال آنيتهم والصلاة في ثيابهم وقد روي عن أحمد أنه قال في من صلى في سراويل وأزُرِ الكفار: أحَب إلي أن يعيد.
وممن كره الصلاة في سراويلهم وأزرهم الشافعي وأبو حنيفة. قال الشافعي -رحمه الله-: وإنا لسراويلاتهم وما يلي أسافلهم أشد كراهة. يعني أشد كراهة لما علا من ثيابهم، وقد نص النووي على ما ذكرته. انظر مج ج ١ ص ٣٠١. وانظر كلام الماوردي في هذا ففيه تفصيل حسن. الحاوي ج ١ ص ٨٠ وما بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>