للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الماجشون في حق المكي إذا قرن. حكاه عنه الموفق في المغني. وابن رشد في البداية والقرطبي.

مغ ج ٣ ص ٤٩٧ بداية ج ١ ص ٤٤٣ قرطبي ج ٢ ص ٣٩٢.

[باب في الإحرام من الميقات وقبله]

مسألة (٦٢٨) مذهب العلماء كافة إلا داود جواز الإحرام من الميقات ومما فوق الميقات.

وقال داود كما نقله عنه العبدري وغيره: لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات وأنه لو أحرم مما فوق الميقات لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات.

مج ج ٧ ص ١٨٠.

باب فيمن ترك الإحرام من الميقات قاصدًا النسك

مسألة (٦٢٩) جمهور أهل العلم على أن من جاوز الميقات قاصدًا الحج والعمرة وأحرم بعد تجاوزه الميقات ولم يعد لميقاته فإن عليه دمًا. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.

وقال عطاء والحسن والنخعي: لا شيء على من ترك الميقات (١).

بداية ج ١ ص ٤٢٩ الحاوي ج ٤ ص ٧٢، ٧٣.

[باب من ترك الإحرام من الميقات هل ينعقد حجه]

مسألة (٦٣٠) مذهب عامة أهل العلم أن من ترك الإحرام من الميقات ومضى في حجه أو عمرته دون أن يرجع إلى الميقات للإحرام منه فإن نسكه ينعقد مع وجوب الدم عليه.

وقال سعيد بن جبير: لا حج له (٢).

الحاوي ج ٤ ص ٧٢.


(١) وأما ان جاوز الميقات مريدًا للنسك لكنه لم يحرم حتى عاد للميقات فلا شيء عليه بلا خلاف يعلم. حكاه الموفق في المغني والماوردي وأما الذي يجاوز الميقات غير مريد للنسك ولا يريد دخول الحرم، فهذا لا يلزمه شيء لأنه لا يلزمه الإحرام أصلًا. حكاه الموفق. قلت: ثم اختلف العلماء فيمن يدخل الحرم بغير حاجة متكررة ولا قتال، هل يجوز له أن يدخل بدون إحرام؟ وغير ذلك من الصور. انظرها في. مغ ج ٣ ص ٢١٦ وما بعد. الحاوي ج ٤ ص ٧٢، ٢٤٠.
(٢) انظر. مغ ج ٣ ص ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>