للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثوري والليث وأحمد وأصحاب الرأي.

وقال الأوزاعي: إذا سها سهوين سجد مرتين (يعني أربع سجدات) (١)

مج ج ٤ ص ٥٥، مغ ج ١ ص ٦٩٣.

باب في سجود السهو لمن قعد لما يُقام له وعكسه

مسألة (٢٩٧) جمهور أهل العلم على أن سجود السهو يشرع لمن قام في موضع القعود أو قعد في موضع القيام، وإليه ذهب ابن مسعود - رضي الله عنه - وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق واصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد.

وقال علقمة والأسود: لا سجود فيه.

مغ ج ١ ص ٦٧٦.

باب في من نسى الجلوس للتشهد الأول واستوى قائمًا هل يرجع؟

مسألة (٢٩٨) أكثر الفقهاء على أن المصلِّي إذا نسي الجلوس للتشهد الأول واستوى قائمًا وشرع في قراءته فإنه لا يجوز له العود للتشهد، بل يمضي في صلاته ثم يسجد للسهو، رُوي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود والمغيرة بن شعبة والنعمان ابن بشير وابن الزبير وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي.

قلت: ومذهب إبراهيم النخعي وأحمد كمذهب الجمهور إلا أن يتذكر قبل شروعه في القراءة فيعود في هذا الحال للتشهد، وأبى ذلك الشافعي -رحمه الله- فقال: إن انتصب قائمًا حرم عليه العود للتشهد، وفي مذهبه إن عاد بطلت صلاته، ونقل النووي عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه موافقتهم للشافعي في تحريم العود للتشهد إذا انتصب قائمًا.


(١) قلت: في المسألة تفصيل: إن كان قد سها سهوين أو أكثر من جنس واحدٍ كفاه سجود واحد، وحكى الموفق في المغني نقلًا عن ابن النذر اتفاق العلماء على هذا. فالله أعلم، وأما إذا سها سهوين أو أكثر من جنسين مختلفين فالجمهور أنَّه يكفيه سجود واحد وهو المذكور في مسألة الكتاب، وبه قال أحمد في روايةٍ، وقال في أخرى: لابد له من أربع سجدات (يعني سجودين)، وقال الأوزاعي وابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة: إذا كان عليه سجودان أحدهما قبل السلام والآخر بعده سجدهما في محليهما (يعني واحد قبل السلام والآخر بعده). انظر مغ ج ١ ص ٦٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>