للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مج ج ٨ ص ٦٢.

باب في ركعتي الطواف في الحِجْرِ

مسألة (٧١٢) جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن ركعتي الطواف تصحان في أي مكان في الحرم والحِجْر كغيره في ذلك.

وقال مالك: إذا صلاهما في الحِجْر أعاد الطواف والسعي إن كان بمكة، فإن لم يصلهما حتى رجع إلى بلاده أراق دمًا ولا إعادة عليه.

مج ج ٨ ص ٦٧.

[باب في الصلاة (التنفل) بين الطوافين]

مسألة (٧١٣) أكثر العلماء على أن الطائف يكره له أن ينتقل من طواف إلى غيره قبل أن يصلي ركعتي الطواف لطوافه الذي انتهى منه. وبه قال ابن عمر والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر ونقله القاضي عياض عن جماهير العلماء.

وذهب المسُوَّر وعائشة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبو يوسف.

إلى جواز ذلك من غير كراهة، قلت: وجعله النووى المذهب المعتمد عند الشافعية (١).

وحكى ابن رشد عن عائشة أنها كانت لا تفرق بين ثلاثة أساييع ثم تركع ست ركعات.

مج ج ٨ ص ٦٧ بداية ج ١ ص ٤٥٢.

[باب في الخروج إلى السعي بعد ركعتي الطواف]

مسألة (٧١٤) جماهير العلماء على أن المستحب في حق من طاف وصلى ركعتي الطواف أن لا يشتغل بشيء إلا استلام الحجر ثم الخروج إلى الصفا للسعي.

وقال ابن جرير الطبري: يطوف ثم يصلي ركعتيه ثم يأتي الملتزم ثم يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا (٢).


(١) راجع مغ ٣ ج ص ٤٠٢. روى محمَّد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: أكره للرجل أن يجمع بين سُبَعين أو ثلاثة. انظر حجة ج ٢ ص ٢٧٩.
(٢) راجع مغ ج ٣ ص ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>