(٢) حكى الموفق في هذه المسألة عدم العلم بالمخالف وحكى الماوردي المسألة ولم يحك فيها خلافًا وقال النووي: أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج. انظر مج ج ٧ ص ٣٥، الحاوي ج ٤ ص ٥، مغ ٣ ص ١٦١. قلت: هذا البعض الذي أبهمه ابن رشد ممن يقول بوجوب الحج على العبد صرح به أبو عمر بن عبد البر فقال: خالف داود جماعة فقهاء الأمصار وأئمة الأثر في المملوك وأنه عنده مخاطب بالحج، وهو عند جمهور العلماء خارج من الخطاب العام في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم إلا من شذَّ منهم ممن لا يُعَدُّ خلافًا على أن الصبي إذا حج في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رِقهِ ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإِسلام إذا وجدا إليها سبيلًا، حكى ذلك كله القرطبي وكان قد حكى الإجماع في المسألة وقال: ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة فلا نهرف بما لا نعرف، ولا دليل عليه إلا الإجماع. انظر قرطبي ج ٤ ص ١٤٥.