للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موسى وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. وحكى هذا كذلك عن عمران بن الحصين وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم. ومن التابعين عطاء وطاوس وجابر بن زيد. وبه قال قتادة وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد وأبو حنيفة والمزني وابن شريح وابن اللبان وداود وابن المنذر. وذهب عليٌّ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم إلى توريثهم والمنع من حجبهم بالجد. وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومحمد.

مغ ج ٧ ص ٦٤.

[باب في الاختلاف في كيفية توريث الإخوة والأخوات مع الجد]

مسألة (١٠٨٢) أكثر أهل العلم القائلين بتوريث الإخوة والأخوات مع الجد وعدم حجبهم به ذهبوا مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في كيفية توريثهم. وهو إعطاء الجد الأحظ من المقاسمة كأنه أخٌ أو ثلث جميع المال. وبه قال مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو عبيد والثوري والنخعي والحجاج بن أرطأة وأحمد. ونسبه الموفق في المغنى إلى أكثر أهل العلم (١).

وذهب الشعبي والنخعي والمغيرة بن المقسم وابن أبي ليلى والحسن بن صالح مذهب عليٍّ بن أبي طالب وهو إعطاء الأخوات فروضهن والباقي للجد إلا أن ينقصه ذلك من السدس فيفرضه له، فإن كانت أخت لأبوين وإخوة لأب فرض للأخت النصف وقاسم الجدُّ الإخوة فيما بقي إلا أن تنقصه المقاسمة عن السدس فيفرضه له، فإن كان الأخوة كلهم عصبة قاسمهم الجد إلى السدس، فإن اجتمع ولد الأب وولد الأبوين مع الجد سقط ولد الأب ولم يدخلوا في المقاسمة ولا يعتد بهم، وإن انفرد ولد الأب قاموا مقام ولد الأبوين مع الجد، فإن كان أصحاب الفرائض بنتًا أو بنات فلا يزيد الجد على الثلث ولا يقاسم به. وذهب مسروق وعلقمة وشريح مذهب عبد الله بن مسعود وهو كمذهب عليٍّ في الأخوات، وقاسم الجد الإخوة إلى الثلث، فإن كان معهم أصحاب فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم صنع صنيع زيد بن ثابت في إعطاء الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال.


(١) ولا أدري هل عني بهذا القائلين بالتوريث أو مطلقًا. فالله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>