للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موعدًا فليست بيمين، كقوله: سأحلف (١).

مغ ج ١١ (ص: ٢٠٣).

[باب في الحلف برسول الله - صلى الله عليه وسلم -]

مسأله (١٥٥٢) جمهور الفقهاء على أن الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وسائر المخلوقات كالأنبياء والكعبة لا ينعقد يمينًا ولا يجب بالحنث فيها كفارة، وقال أحمد فيما روى عنه: إن الحلف برسول الله أو بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمين تنعقد ويجب بالحنث فيها كفارة. واتفق عليه أصحابه في المذهب (٢).

مغ ج١١ (ص: ٢٠٩).

باب في حلف أيمانًا متعددة علي أجناس مختلفة (٣)

مسألة (١٥٥٣) أكثر أهل العلم على أن من حلف أيمانًا متعددة على أجناس مختلفة كأن يقول والله لا آكل كذا، والله لا أشرب كذا، والله لا ألبس كذا، فإذا حنث في جميعها قبل أن يُكَفِّرَ عن واحدة منها فعليه في كل يمين كفارة. وبه قال أحمد في رواية المروزي عنه.

وقال إسحاق: عليه كفارة واحدة. وبه قال أحمد في رواية ابن منصور عنه وجعلها القاضي وأبو بكر عبد العزيز هي المذهب.

مغ ج ١١ ص ٢١٢.

باب في تقدم كفارة اليمين علي الحنث به (٤)

مسألة (١٥٥٤) جمهور العلماء على جواز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث به.


(١) هذا نص كلام الشافعي -رحمه الله- بحروفه من مختصر المزني. انظر الحاوي ح ١٥ (ص ٢٧٣) قلت: وقد نفى الخلاف في هذه المسألة الموفق في المغني وادعي فيها الإجماع القرطبي في تفسيره. انظر قرطبي ج ٦ ص ٢٧٢.
(٢) انظر نقل القرطبي في هذه المسألة عن أحمدح ٦ (ص ٢٧٠).
(٣) أما لو حلف يمينًا واحدة على أشياء مختلفة وحنث ففيه كفارة واحدة بلا خلاف يعلم.
وأما إذا حلف أيمانا متعددة على أشياء مختلفة ثم حنث في واحد منها، وكفر عنها ثم حنث في الثانية فعليه كفارة أخرى وهكذا بدون خلاف يعلم. انظر مغ ح ١١ (ص ٢١١).
(٤) أما تقديم الكفارة قبل اليمين فلا يجوز عند أحد من العلماء. قاله الموفق -رحمه الله- تعالى. مغ ج ١١ ص ٢٢٤، وحكى هذا الإجماع النووي كذلك. وحكى الإجماع أيضًا على أن الكفارة لا تجب قبل الحنث، وأنه يجوز تأخيرها عن الحنث. انظر شرح ح ١١ ص ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>