(٢) وأما من فقد أو غاب في ما الغالب فيه الهلاك، فاختلف في ذلك الفقهاء على مذاهب. الأول: تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتحل للأزواج. روى هذا عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير, وبه يقول عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وقتادة والليث وعليُّ بن المديني وعبد العزيز بن سلمة ومالك والشافعي في القديم، إلا أن مالكًا قال في المفقود بين الصَّفين (يعني القتال) خاصةً لا وقت معين في انتظاره. المذهب الثاني: تبقى الزوجية على حالها حتى يعلم خبره بيقين، وبه يقول أبو قلابة والنخعي والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد. المذهب الثالث: في المفقود بين الصَّفين تتربص سنةً ثم تعتد. انظر مغ ج ٩ (ص: ١٣٢) بداية ج ٢ (ص: ٦٤) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٣١٦). (٣) لأنها عند عامه الفقهاء أكثر مدة الحمل، وفي هذه المدة آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أصل مسألة المفقود والغائب. انظر مغ ج ٩ (ص: ١٣٤). (٤) قلت: وهذا التلازم الذي أبداه الموفق ليس بلازم إذ إن هناك من الفقهاء من فرق بين مدة الانتظار للاعتداد والحل للأزواج، ويين مدة الانتظار لتقسيم المال وتوريثه، وبه يقول مالك وروى عن بعض الصحابة. انظر مغ ج ٩ (ص: ١٤٣) بداية ج ٢ (ص: ٦٤). قلت: لكنَّ الموفق -رحمه الله-: أدرى بأصول مذهب أحمد وقواعده.