للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن منصور سأل أحمد عنها فقال يجتنبها أحب إليَّ. قال: فظاهر هنا الكراهة دون التحريم.

قال الموفق: وغير أبي بكر من أصحابنا يمنع هذا ويقول في المسألة رواية واحدة في تحريمها.

مغ ج ٧ ص ٥٧١ الحاوي ج ٩ ص ٣٢٨.

[باب فيمن عقد على امرأته وفي نيته طلاقها]

مسألة (١٢٠٤) مذهب عامة أهل العلم أن من عقد على امرأة وفي نيته طلاقها بعد أجل من غير أن يذكر هذا في العقد فعقد النكاح صحيح لا بأس به. وقال الأوزاعي: هو نكاح متعة (١).

مغ ج ٧ ص ٥٧٣ شرح ج ٩ ص ١٨٢.

[باب في نكاح المحلل]

مسألة (١٢٠٥) جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن نكاح المحلل باطل لا يصح وهو حرام. وممن قال ذلك الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعي. وهو مذهب أحمد. وسواء قال الولي زوجتكها إلى أن تطأها أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما أو أنه إذا أحلها للأول طلقها. وحكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ويبطل الشرط. وقال الشافعي في الصورتن الأوليين: لا يصح، وفي الثالثة على قولين (٢).

مغ ج ٧ ص ٥٧٤.

باب في مَن نوى تحليل امرأة لزوجها دون ذكر ذلك في العقد

مسألة (١٢٠٦) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من تزوج امراةً ينوي تحليلها لزوجها دون أن يذكر هذا في العقد فعقد النكاح باطل. روي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعثمان وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال الحسن والنخعي والشعبي وقتادة وبكر المزني والليث ومالك والثوري وإسحاق وأحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: العقد صحيح. وهو وجه عند الحنابلة ذكره القاضي (٣).

مغ ج ٧ ص ٥٧٥.


(١) نقل النووي عن القاض عياض أنه قال: وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا (غير مقيد بوقت أو أجل) ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال. وليس نكاح متعة، قال: وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور، ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس. وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه، والله أعلم. انظر شرح ج ٩ ص ١٨٢.
(٢) انظر الحاوي ج ٩ ص ٣٣٢.
(٣) انظر مغ ج ٩ ص ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>