للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في بيع العرايا (١)

مسألة (٨٨٧) جمهور الفقهاء على جواز العرايا وهي أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق (٢) فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبًا. وبه قال مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وإسحاق وأحمد وابن المنذر وغيرهم.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز العرايا أصلًا (٣).

مغ ج ٤ ص ١٨١ مج ج ١٠ ص ٣٠٢.

[باب فيما يشترط من بيع العرية]

مسألة (٨٨٨) جمهور الفقهاء الذين أجازوا بيع العرايا أشترطوا لصحة هذا البيع أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وأن تباع بخرصها من التمر لا أقل منه ولا أكثر، وأن يكون التمر المشترى به معلومًا بالكيل، فلا يجوز جزافًا، وأن يتم التقابض في المجلس.

مغ ج ٤ ص ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤.

[باب في بيع الأصول والثمار - بيع النخل المؤبر]

مسألة (٨٨٩) جمهور الفقهاء على أنه يجوز لأحد المتبايعين اشتراط جزءٍ من ثمر النخل المعقود عليه إذا كان معلومًا. وقال ابن القاسم من أصحاب مالك: لا يجوز اشتراط بعضها (٤).


(١) جمع عَرِيَّة. بفتح العين وكسر الراء وتشديد الياء. والعَرِيَّة هي الهبة. وأما أصلها اللغوي، فقيل: مأخوذ من عَرِيَ الشيء عن كذا إذا خلا منه كما تقول عَرِيت المفاوضات عن شيءٍ جاد إذا خلت منه، ومنه سميت العَرِيّةُ بهذا لأنها عريت عن الثمن، وهذا وجه في التخريج اللغوي، ووجه آخر، وهو أنها مأخوذة من عَرَوْتُ الرجل أَعرُوهُ إذا سألته، ومنه قوله تعالى: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} وأما معناها الفقهي فمذكور في مسألة الكتاب. انظر فيما ذكرته بداية ج ٢ ص ٢٦١.
(٢) الإجماع حاصل في عدم الجواز على ما زاد على خمسة أوسق وأما ما هو أقل فيجوز عند الجمهور، وأما ما كان خمسة أوسق فاختلف القائلون بجوازها، فمنع منها أحمد والشافعي في قول وابن المنذر، وجوَّزها مالك والشافعي وأحمد في قول. راجع مغ ج ٤ ص ١٨٢.
(٣) انظر في هذه المسألة بداية ج ٢ ص ٢٦٠ وانظر شرح ج ١٠ ص ١٨٩ وانظر تفصيل مسألة العرايا الحاوي ج ٥ ص ٢١٣.
(٤) وهذه المسألة تحتاج لشيء من التفصيل على مذهب الجمهور، وبيانها أن من باع نخلًا قبل التأبير (التلقيح) فإن ثمرتها للمشتري إلا أن يشترط البائع، وإن باعها بعد التأيير فإن ثمرتها للبائع إلا أن يشترط =

<<  <  ج: ص:  >  >>