للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في الهجرة وأحكامها (١)

[باب في أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة]

مسألة (١٥٢٥) عامة أهل العلم على أن الهجرة باقية لا تنقطع وهي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإِسلام، وإنما الذي انقطع منها أنواع، وقال قوم: قد انقطعت الهجرة بكل أنواعها.

مغ جـ ١٠ (ص ٥١٣).

[باب في الغال يعجز عن رد الغلول إلى أصحابه]

مسألة (١٥٢٦) جمهور أهل العلم على أنه إذا وقع بيد الغال شيء من الغلول ولم يستطع رده إلي مستحقيه رد خمسه إلى الإِمام وتصدق بالباقي. وبه قال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم. وهو قول الحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد وجمهور العلماء.

وقال الشافعي وطائفة: يرده كله إلى الإِمام كسائر الأشياء الضائعة.

شرح ج ١٢ ص ٢١٧.

باب في دخول الكافرين حرم مكة والمدينة (٢)

مسألة (١٥٢٧) جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد أنه لا يجوز تمكين كافرٍ من دخول مكة وحرمها بحالٍ من الأحوال.

قال النووي: وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم.

شرح ج ١١ ص ٩٤.


(١) أرجع إلى كتابنا شرح حديث "إنما الأعمال بالنيات" ففيه مباحث مهمة في الهجرة.
(٢) وفي دخوله حرم المدينة للتجارة ونحوها من المصالح للمشركين والكافرين، وفي معنى وحدود جزيرة العرب التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخراج المشركين منها كلام طويل واختلاف بيناه في كتابنا عن أزمة الخليج وأحكام الفقه فيها.
فائدة: جمهور العلماء على أن مكة فتحت عَنْوَةً يعني بقتالٍ، وانفرد الشافعي فيما حكاه المازري ونقله عنه النووي فقال: فتحت صلحًا. انظر شرح ج ١٢ ص ١٣٠.
قلت: وبقول الجمهور قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء وأهل السير. حكاه النووي. (نفس المصدر).

<<  <  ج: ص:  >  >>