للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه. ونقل عن داود فيما حكاه صاحب الشامل (ابن الصباغ) أنه لا يصح.

مج ج ١ ص ٣٥٨.

[باب في التسمية عند الوضوء]

مسألة (٣٠) جمهور العلماء على أن التسمية في أول الوضوء سنَّة مستحبة ولا تجب وليست شرطًا في صحة الوضوء. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد وأحمد في أظهر الروايتين وابن المنذر.

قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى المنصوص عنه، وحكاه الموفق عن أصحاب الرأي، وقال أحمد في رواية وإسحاق بن راهويه: التسمية واجبة فإن تركها عمدًا بطل وضوؤه وإن تركها ناسيًا صح وضوؤه، قال النووي: أو تركها سهوًا أو معتقدًا أنها غير واجبة لم تبطل طهارته، ونقل المحاملي والماوردي عن أهل الظاهر أنها واجبة بكل حال فمن تركها عمدًا أو ناسيًا بطلت طهارته، وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري .. حكاه عنه الموفق ابن قدامة. وحكي عن أبي حنيفة أنها غير مستحبة.

قلت: ولا أظنه يثبت عن أبي حنيفة. وإنما الذي حكاه الطحاوي عنه وعن أبي يوسف ومحمد بن الحسن: أن الوضوء لا يبطل بتركها كقول الجمهور. وحكي عن مالك في روايةٍ أنها بدعة. وعنه أنها مباحة لا فضيلة في فعلها ولا تركها (١).

مج ج ١ ص ٣٦١.

باب في غمس اليدين في الإناء قبل الوضوء منه (٢)

مسألة (٣١) جمهور العلماء على أنه يكره لمريد الوضوء من الإناء غمس يديه فيه قبل


= فيه أنه حديث باطل لا أصل له. وقد ذكره الحافظ في تلخيص الحبير، ونقل عن ابن الملقن تضعيفه، والحديث ذكره الفقهاء بألفاظ مختلفة منها قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحد" ومنها ما ذكره صاحب المهذب: "إنا لا نستعين على الوضوء بأحد" قلت: والصحيح أنه جائز ولا كراهة فيه واعتمد ذلك الموفق والنووي. والأولى عندي ما ذكره الماوردي وصاحب المهذب أن الأولى تركه إلا لحاجة لأن أصل الاستعانة بالناس لغير حاجة مما لا يطلب وأما جوازه وصحة الوضوء به فدليله الأحاديث المستفيضة في صَبِّ الصحابة الوضوء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انظر. مغ ج ١ ص ١٣١. الحاوي ج ١ ص ١٣٤. مج ج ١ ص ٣٥٦، شرح في ج ١٠ ص٩٠.
(١) انظر مغ ج ١ ص ٨٤، الحاوي ج ١ ص١٠٠ بداية ج ١ ص ٢٨، معاني الآثار ج ١ ص ٢٩.
(٢) نقل الموفق عدم العلم بالمخالف في عدم الوجوب لمن أراد الوضوء إذا لم يكن قد قام من نوم مغ ج ١ ص ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>