(٢) انظر بداية ج ١ ص ٣٨٢، قرطبي ج ٢ ص ٣٢٤. قلت: بين الفقهاء خلاف فيمن أنزل المني من غير جماع ولا مباشرة كالنظر والاستمناء بيده واستحضار صورة ما يثير شهوته. أما من أنزل المني بمباشرة دون الفرج كالقبلة والمضاجعة ونحو ذلك فحكى الماوردي وابن قدامة وغيرهما الإجماع على أنه يفطر، وحكوا كذلك الإجماع على أنه إن لم ينزل فلا فطر ولا كفارة، وأما مسألة التفكر فقد حكى الماوردي الإجماع على أنه إن فكر فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح، وأيدَ ذلك الموفق واستظهره لكنه ذكر خلافًا لابن عقيل اختار فيه ما ذهب إليه أبو حفص البرمكي من أنه إن أنزل يفسد صومه. انظر في مسائل الإجماع التي ذكرتها مغ ج ٣ ص ٤٧. الحاوي ج ٣ ص ٤٣٥، وانظر في مسألة الإنزال بالفكر. مغ ج ٣ ص ٤٩، الحاوي ج ٣ ص٤٤٠.