للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أحمد: إن أكذب نفسه حلَّت له وعاد فراشه بحاله (١).

وقد ذكرنا من قبل قول البتي في أن اللعان لا يوجب فرقةً أصلًا (٢).

القرطبي ج ١٢ (ص: ١٩٤) بداية ج ٢ (ص ١٤٦).

[باب في انتفاء الولد باللعان وما يشترط فيه]

مسألة (١٣٠١) جمهور العلماء على أن انتفاء الولد باللعان لا يحصل إلا بلعان الزوجين ولا يكفي في ذلك لعان الرجل وحده.

وقال الشافعي -رحمه الله- تعالى: ينتفي الولد بلعان الرجل وحده ولا حاجة فيه للعان المرأة.

مغ ج ٩ (ص ٣٧).

[باب في لحوق الولد بالملاعن إذا أكذب نفسه]

مسألة (١٣٠٢) جمهور أهل العلم على أن الملاعن إذا نفى ولده ثم أكذب نفسه لحقه ولده وإن كان ميتًا (٣) (يعني الوالد) وسواء كان له ولد أو لم يكن، وسواء خلف مالًا أو لم يخلف.

قلت: ولم يحك الموفق من خالف هذا من الأئمة.

مغ ج ٩ (ص ٤١).

[باب في من لزمه الولد هل له نفيه بعد ذلك؟]

مسألة (١٣٠٣) جمهور العلماء على أن من لزمه لحوق الولد به بإقرار أو غيره لم يكن


(١) وحكم الموفق على هذه الرواية بالشذوذ وقال: شذ بها حنبل عن أصحابه، قال أبو بكر: لا نعلم أحدًا رواها غيره. ثم قال الموفق: وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم بينهما أما مع تفريق الحاكم فلا وجه لبقاء النكاح بحاله. مغ جـ ٩ (ص ٣٣).
(٢) وأما إن لم يكذب نفسه فقد نقل عدم الخلاف في أنها لا تحل له أبدًا الموفق في المغني. قلت: ولعلَّ هذا النقل لا يسلم مع قول البتى المذكور سابقًا وقد احتاط الموفق لما ذكرته فقال بعد نقل الاتفاق وعدم العلم بالمخالف: إلا أن يكون قولًا شاذًّا. مغ ج ٩ (ص: ٣٣) قلت: فإن أكذب نفسه فعليه حد القذف، وسواء أكذب نفسه قبل اللعان أو بعده. حكى الاتفاق في هذه المسألة من حيث عدم العلم بالمخالف الموفق في المغني جـ ٩ (ص ٣٤)، وحكي الإجماع فيها الإِمام الشافعي. انظر الحاوي الكبير جـ ١١ (ص ٧٤).
(٣) وأما إن كان حيًّا فحكى الموفق عدم الخلاف بين أهل العلم في لحوق الولد به، وحكى الإجماع بلحوق الولد بمن أكذب نفسه الإِمام الشافعي في مختصر المزني. انظر مغ ج ٩ (ص ٤١) الحاوي الكبير جـ ١١ (ص: ٧٤) وانظر مختصر المزني من كتاب الأم (ص ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>