(٢) وأما إن لم يكذب نفسه فقد نقل عدم الخلاف في أنها لا تحل له أبدًا الموفق في المغني. قلت: ولعلَّ هذا النقل لا يسلم مع قول البتى المذكور سابقًا وقد احتاط الموفق لما ذكرته فقال بعد نقل الاتفاق وعدم العلم بالمخالف: إلا أن يكون قولًا شاذًّا. مغ ج ٩ (ص: ٣٣) قلت: فإن أكذب نفسه فعليه حد القذف، وسواء أكذب نفسه قبل اللعان أو بعده. حكى الاتفاق في هذه المسألة من حيث عدم العلم بالمخالف الموفق في المغني جـ ٩ (ص ٣٤)، وحكي الإجماع فيها الإِمام الشافعي. انظر الحاوي الكبير جـ ١١ (ص ٧٤). (٣) وأما إن كان حيًّا فحكى الموفق عدم الخلاف بين أهل العلم في لحوق الولد به، وحكى الإجماع بلحوق الولد بمن أكذب نفسه الإِمام الشافعي في مختصر المزني. انظر مغ ج ٩ (ص ٤١) الحاوي الكبير جـ ١١ (ص: ٧٤) وانظر مختصر المزني من كتاب الأم (ص ٢١١).