(٢) فظهر من هذه الأقوال أن الكل شبه متفق على أن حد الأمة المتزوجة خمسون جلدة، وصرح بالإجماع فيه ابن رشد في البداية جـ ١٢ (ص: ٥٢٤) وينكر عليه ما نقلناه عن أبي ثور، فالله تعالى أعلم. قلت: وقد اختلفوا في تغريب العبد والأمة، فقال به الثوري وأبو ثور، وأنكره الحسن وحماد ومالك وإسحاق، وهو مذهب أحمد، وللشافعي قولان كالمذهين. انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٤٤) بداية جـ ٢ (ص: ٥٢٣) القرطبي جـ ٥ (ص ٨٨) الحاوي جـ ١٣ (ص ٢٤٢) شرح جـ ١١ (ص ١٨٩) قد نقل قول أبي ثور في رجم الأمة والعبد إذا كانا محصنين (ثيبين) ابن المنذر، وعلقه (أعني أبو ثور) على عدم وجود إجماع يمنع هذا، قال رحمه الله: وإن كان إجماعٌ (يعني في سقوط الرجم عن العبيد المحصنين) فالإجماع أولى. قلت: وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود في الإماء (إذا أحصن) قال: إذا أسلمن، وقرأها ابن مسعود {فَإِذَا أُحْصِنَّ} قال ابن المنذر: وكذلك قرأها النخعي والضحاك وشيبة وعاصم (برواية أبي بكر بن عياش) والأعمش وحمزة والكسائي فقياس قول من قرأ هذه القراءة، وقال: أَسْلَمْنَ: ألا يكون على الأمة النصرانية حدَّ إذا زنت. انظر الأشراف جـ ٢ (ص ٤٦). تنبيه: حكى النووي الإجماع على أن الأمة المزوجة لا ترجم وأنها ليست كالحرة المزوجة. قلت: ويعكر على هذا الإجماع ما ذكرناه قبل قليل ونقلناه عن ابن المنذر وحكايته لقول أبي ثور. انظر شرح جـ ١١ (ص ٢١٤).