للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإجارات]

[باب في وقوع عقد الإجار على المنفعة]

مسألة (٩٩٤) أكثر أهل العدم على أن عقد الإجارة يقع على المنفعة (١) لا على العين. وقال بعضهم: يقع على العين.

مغ ج ٦ ص ٤.

[باب في عقد الإجارة: هل هو عقد لازم؟]

مسألة (٩٩٥) جمهور أهل العلم على أن عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا تنفسخ إلا بما تنفسخ به من وجود العيب أو ذهاب المنفعة للمعقود عليه أو ذهاب العين كلها ونحو ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور والثوري وأحمد وإسحاق. حكاه عنهم ابن المنذر. وقال قوم: عقد الإجارة عقد جائز كالجعالة.

ووافق أبو حنيفة الجمهور في لزوم عقد الإجارة. وخالفهم في جواز فسخه بالأعذار الطارئة على المستأجر كأن يموت ما يمنعه من استيفاء المنفعة أو الوفاء بمدة العقد (٢).

بداية ج ٢ ص ٢٧٥.

باب في مدة عقد الإجارة. هل هناك حدٌّ معين؟

مسألة (٩٩٦) جمهور أهل العلم بل جماهيرهم على أنه لا حدَّ لأكثر المدة التي يصح فيها عقد الإجارة على منفعة عين ما دامت العين صالحة لتلك المدة. وهو قول


(١) وسواء كانت الإجارة واقعةً على العين أم على المنفعة فإنه يشترط أن تكون المنفعة منفعة مباحة. ولذلك أجمعوا على تحريم الأجرة على الزنا والكهانة والنوح (يعني للنائحة) وكذلك تحريم الأجرة للمغنية للغناء. انظر شرح ج ١٠ ص ٢٣١. وانظر الإشراف ج ١ ص ٢٤٥، وانظر بداية ج ٢ ص ٢٦٥. قلت: ومن هذا القييل الإجارة على حمل الخمر. قال ابن المنذر. واختلفوا في الرجل يستأجر الرجل ليحمل له خمرًا. فكان مالك وأبو ثور ويعقوب (أبو يوسف) ومحمد يقولون: لا يجوز ذلك، وهو يشبه مذهب الشافعي. وقال النعمان (أبو حنيفة): ذلك جائز وله الأجر قال أبو بكر (ابن المنذر) أخذ الأجرة في هذا من أَكْلِ المال بالباطل، وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حامل الخمر والمحمولة إليه. انظر الإشراف ج ١ ص ٢٤٦.
(٢) انظر الإشراف ج ١ ص ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>