[باب في الحاكم يفرق بين المتلاعنين قبل تمام الملاعنة]
مسألة (١٠٩٠) جمهور العلماء على أن المتلاعنين إذا فرق الحاكم بينهما قبل تمام اللعان فإن الفرقة لا تقع ولا ينقطع التوارث بينهما. وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن فرق الحاكم بينهما بعد أن تلاعنا ثلاثًا وقعت الفرقة وانقطع التوارث. وإن فرق بينهما قبل ذلك لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارث.
مغ ج ٧ ص ١٢٢.
باب في ولد الملاعنة يموت عن مولى أمه وبنتٍ وبنتِ ابنٍ
مسألة (١٠٩١) جمهور الفقهاء على أن ولد الملاعنة إذا مات وترك بنتًا وبنت ابنٍ ومولى أمه فإن الباقي بعد إعطاء أهل الفرائض فرضها لمولى الأم. وقال ابن مسعود: يرد الباقي على أهل الفرائض بقدر فروضهم.
مغ ج ٧ ص ١٢٥.
باب في ولد الملاعنة يموت عن بنتٍ وبنتِ ابنٍ ومولى أمه وأمه
مسألة (١٠٩٢) أكثر أهل العلم على أن ولد الملاعنة إذا مات وترك بنتًا وبنت ابنٍ ومولى أمهِ وأمًّا فإن لأمه السدس والباقي لمولى أمه. وبه قال أحمد في روايةٍ. وقال ابن مسعود: هو للأم (يعني الباقي). وهو الرواية الثانية عن أحمد.
مغ ج ٧ ص ١٢٥.
[باب في ولد الملاعنة إذا مات ولم يترك صاحب السهم]
مسألة (١٠٩٣) مذهب الجمهور من العلماء أن ولد الملاعنة إذا مات ولم يترك ذا سهم فإن المال لعصبة أمه. روى ذلك عن عليٍّ. وقال أبو حنيفة وأصّحابه هو بين ذوي الأرحام كميراث غيره ورووه كذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه.
مغ ج ٧ ص ١٢٦.
[باب في المنفي بالملاعنة إذا كانا توأمين]
مسألة (١٠٩٤) جمهور الفقهاء على أن المتلاعنين إذا كان المنفي بالتلاعن بينهما