للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في النذر المبهم (غير المسمى)]

مسألة (٧٩٥) أكثر أهل العلم على أن من نذر نذرًا مبهمًا دون أن يسميه ففيه كفارة يمين. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة، وبه قال الحسن وعطاء وطاوس والقاسم وسالم والشعبي والنخعي وعكرمة وسعيد بن جبير ومالك والثوري ومحمد بن الحسن. وهو مذهب أحمد.

وقال الشافعي: لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه (١).

مغ ج ١١ ص ٣٣٤ بداية ج ١ ص٥٦٠.

[باب فيمن نذر المشي إلى مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- أو المسجد الأقصى]

مسألة (٧٩٦) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من نذر المشي إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو المسجد الأقصى لزمه ذلك. وبه قال مالك والأوزاعي وأبو عبيد وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه. وبه يقول أبو يوسف وقال: وإن صلى في البيت الحرام أجزأه.

وقال الشافعي في قوله الآخر: لا يبين لي وجوب المشي إليهما لأن البر بإتيان بيت الله فرض والبر بإتيان هذين نفل. وهو قول أبي حنيفة (٢).

مغ ج ٣ ص ٣٥٠.

[باب في النذر بالمشي إلى غير المساجد الثلاثة]

مسألة (٧٩٧) جماهير العلماء على أن من نذر أن يمشي إلى مسجد غير المساجد


(١) حكى ابن رشد عن جماعة أن فيه كفارة ظهار، وعن البعض أن فيه أقل ما ينطق عليه اسم القرب كصيام يوم أو صلاة ركعتين، وهو قول الشافعي. انظر بداية ج ١ ص ٥٦٠. وانظر الحاوي ج ١٥ ص ٥٠١. وانظر شرح ج ١١ ص ١٠٤.
(٢) لا خلاف يعلم في أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام أن عليه أن يفي بنذره بأداء حج أو عمرة مشيًا فإن عجز عن المشي ركب وكفر (يعني أهراق دمًا كما قال الشافعي). هكذا حكى المسألة الموفق في المغني وحكاها النووي وذكر خلافًا في من قال: لله عليَّ المشي إلى المسجد الحرام عن أبي حنيفة فحصل من هذا أن الكل متفق على أن النذر مشيًا إلى بيت الله الحرام يلزم الوفاء به. وانظر في تفصيل مسائل المشي والصلاة في المسجد الحرام، مع التنبيه على أن النذر بالمشي إلى بيت الله الحرام عند أبي حنيفة يلزم دون النذر في الصلاة في المسجد الحرام؛ لأن المشي عنده يحمل على الحج أو العمرة، وهو نذر يتعلق بما أصله الوجوب في الشرع دون غيره انظر مج ج ٨ ص ٣٧٢ مغ ج ٣ ص ٣٤٥ وانظر. الحاوي ج ١٥ ص ٤٦٨، ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>