للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال العلامة الآبادي: ثم الطلاق على في غيظٍ واقع عند الجمهور، وفي روايةٍ عن الحنابلة أنه لا يقع، والظاهر أنه مختار المصنف (يعني أبو داود) -رحمه الله- تعالى.

عون المعبود ج ٦ (ص: ٢٦١).

باب في طلاق الهازل (١) إذا صرح به

باب في من جعل الطلاق بيد زوجته (٢) أو قال لها أمرك بيدك

مسألة (١٢٥٥) جمهور أهل العلم على أن من قال لامرأته أمرك بيدك؛ فإن هذا لا يكون طلاقًا إلا إذا نواه في الحال أو طلقت المرأة نفسها، وإذا ردت الأمر إليه لم يكن شيءٌ فلا يقع طلاقٌ، وممن روي عنه هذا الأخير ابن عُمَر وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز ومسروق وعطاء ومجاهد والزهري والثوري والأوزاعي والشافعي، وهو مذهب أحمد.

وقال قتادة: إن ردت الأمر إليه كانت طلقةً واحدة رجعيةً.

مغ ج ٨ (ص: ٢٨٨).

[باب في التخيير في الطلاق]

مسألة (١٢٥٦) جمهور العلماء على أن من خير زوجته بين أن تبقى على عصمته أو تختار فراقه؛ فإن هذا مقيد بمجلس التخيير ولا يمتد بعده. روي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عطاء وجابر بن زيد ومجاهد والشعبي والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.

وقال الزهري وقتادة وأبو عبيد وابن المنذر ومالك في إحدى الروايتين: هو على


(١) أجمع العلماء على أن من طلق امرأته بصريح لفظ الطلاق؛ فإنه طلاقه يقع هازلًا كان أو جادًا قصد، أو لم يقصد في قلبه، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء، وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ونحوه عن عطاء وعبيدة، وبه يقول الشافعي وأبو عبيد، ونقله أبو عبيد عن سفيان وأهل العراق. مغ جـ ٨ (ص ٢٧٩).
(٢) واختلف العلماء فيمن جعل الطلاق بيد زوجته هل يتقيد إذنه وتفويضه في المجلس نفسه، فإذا انفض المجلس ولم تطلق نفسها لم يكن لها بعد ذلك من أمر طلاقها شيءٌ، أو أن تفويضها طلاق نفسها يتراخى ويمتد فمتى شاءت طلقت نفسها؟؟ على مذهبين، وبالأول قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وبالثاني قال الحكم وأبو ثور وابن المنذر، وهو مروي عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب أحمد. مغ جـ ٨ (ص ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>