للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مجاهد: إن نسي الإقامة في السَّفر أعاد.

وقال المحاملي: قال أهل الظاهر: هما واجبان لكل صلاة، واختلفوا في اشتراطهما لصحتهما (يعني لصحة الصلاة) (١).

مج ج ٣ ص ٨٠، مغ ج ١ ص ٤٢٧.

[باب في الكلام أثناء الأذان هل يبطله]

مسألة (١٧٢) جماهير العلماء على أن الكلام أثناء الأذان لا يبطله.

وحُكي عن الزهري أنه أبطله بالكلام. مج ج ٣ ص١١٠.

باب في الأذان من الجنب هل يُعتدُّ به؟

مسألة (١٧٣) أكثر أهل العلم على أن الأذان من الجنب معتدٌ به.

وقال أحمد في روايةٍ: لا يُعتد به.

مغ ج ١ ص ٤٢٤.

[باب في استحباب الأذان في السفر]

مسألة (١٧٤) أكثر أهل العلم على استحباب الأذان في السفر للراعي وأشباهه، قال الموفق: وكان ابن عمر يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح فإنه يؤذن لها ويقيم.

وكان يقول: إنما الأذان على الأمير والإقامة على الذي يجمع الناس، وعنه أنه كان لا يقيم في أرضٍ تقام فيها الصلاة.

وعن عليٍّ - رضي الله عنه - أنه قال: إن شاء أذَّن وأقام وإن شاء أقام، وبه قال عروة والثوري.

وقال الحسن وابن سيرين تجزئه الإقامة.

وقال إبراهيم النخعي: إذا كانوا رفاقًا أذَّنوا وأقاموا، وإذا كان وحده أقام الصلاة.

مغ ج ١ ص ٤٣٢.

[باب في كلمات الإقامة]

مسألة (١٧٥) أكثر العلماء على أن الإقامة إحدى عشرة كلمة، وهو قول عمر بن


(١) انظر في هذه المسألة. المدونة في ج ١ ص ٦٤، ٦٥. بداية في ج ١ ص ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>