للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في صيام يوم الشك تطوعًا

مسألة (٥٨٩) جمهور الفقهاء على النهي عن صيام يوم الشك تطوعًا إلا أن يوافق عادة له، وبه قال عثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وحذيفة وعمار.

وابن عباس وأبو هريرة وأنس والأوزاعي ومحمد بن مسلمة المالكي وداود. حكاه عنهم العبدري.

قلت: وهو مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: لا يُكره صومه تطوعًا، ويحرم صومه عن رمضان (١).

مج ج ٦ ص ٣٧١، مغ ج ٣ ص ٤.

[باب في نذر صيام يومي الأضحى والفطر]

مسألة (٥٩٠) مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة أن النذر لا ينعقد يومي الأضحى والفطر فإن نذر صومًا فيهما فلا شيء عليه.

وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ويلزمه صوم يومٍ غيرهما قال: فإن صامهما أجزأه مع أنه حرام. مج ج ٦ ص ٣٩٣.

باب ما يُستحب في الصيام وما يُكره وصوم التطوع

مسألة (٥٩١) أكثر أهل العلم على استحباب تعجيل الفطر للصائم فيبدأ بالإفطار ثمَّ

يصلى المغرب (٢). ج ٣ ص ١٠١.

[باب في اختصاص الأمة بليلة القدر]

مسألة (٥٩٢) جماهير العلماء على أن ليلة القدر مختصة بهذه الأمَّة وزادها الله تعالى شرفًا، وأنها لم تشرع لمن قبلنا.


(١) انظر بداية ج ١ ص ٤٠٩، وانظر في مسألة يوم الشك. الحاوي ج ٣ ص ٤٠٩.
(٢) نقل ابن رشد الإجماع على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور في الجملة من غير تفصيل. انظر بداية ج ١ ص ٤٠٤ فائدة: نقل الموفق في المغني عن جماعة كثيرة من العلماء وأئمة السلف استحباب المبيت في المسجد ليلة العيد اعتكافًا ثمَّ الخروج منه إلى مصلَّى العيد رأسًا. قلت: وهو مما يؤيد استحباب إحياء ليلتي العيد التي جاء فيها حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>