للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في الوقف بما لا تبقى عينه]

مسألة (١٠١٤) مذهب العامة من الفقهاء أن الوقف لا يصح إلا بما تبقى عينه وتجري منافعه وأما ما تفنى عينه باستهلاكه كالطعام والشراب والدراهم والدنانير والذهب والفضة والشمع وغير ذلك فلا يصح وقفه.

وحكي عن مالك والأوزاعي جواز الوقف بالطعام. قال الموفق: ولم يحكه أصحاب مالك.

مغ ج ٦ ص ٢٣٥.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>