للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب الأطعمة

[باب في لحوم الخيل]

مسألة (٧٩٩) أكثر العلماء على جواز أكل لحم الخيل بدون كراهة، وهو مذهب الشافعي، وبه قال عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وداود. وحكاه الموفق عن ابن سيرين وابن المبارك وسعيد بن جبير وأبي ثور.

وكرهها طائفة، منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة. قال أبو حنيفة: يأثم بأكله ولا يسمى حرامًا (١). وحكى الموفق كراهتها عن الأوزاعي وأبي عبيد.

مج ج ٩ ص ٥ قرطبي ج ١٠ ص ٧٦. شرح ج ١٣ ص ٩٥.

[باب في لحوم الحمر الأهلية. هل أباحها أحد؟]

مسألة (٨٠٠) جماهير العلماء من السلف والخلف على تحريم لحوم الحمر الأهلية. وهو مذهب الشافعي.

قال الخطابي: هو قول عامة العلماء: قال: وإنما رويت الرخصة فيه عن ابن عباس رواه عنه أبو داود في سننه. قال النووي: ورواه عن ابن عباسٍ البخاريُّ في صحيحه.

قال النووي: وعند مالك ثلاث روايات في لحمها، أشهرها أنه مكروه كراهة تنزيه شديدة، والثانية حرام، والثالثة مباح. وحُكِي عن عائشة إباحتها. ذكره ابن رشد


(١) راجع مغ ج ١١ ص ٦٩. وقال سعيد بن جبير. ما أكلت شيئًا أطيب من معرفة برذون. انظر مغ ج ١١ ص ٦٩. وانظر هذه المسألة بداية ج ١ ص ٦١٨. الحاوى ج ١٥ ص ١٤٢. قال الإمام الكبير أبو جعفر أحمد الأزدي المصريُّ الطحاويُّ بعدما نقل الأخبار والآثار في المسألة وبعدما حكى عن أبي حنيفة -رحمه الله- تحريمها (الخيل) وعن أبي يوسف ومحمد الإباحة قال -رحمه الله-: ولو كان ذلك مأخوذًا من طريق النظر لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق، ولكن الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صحت وتواترت أولى أن يقال بها من النظر ولا سيما إذ قد أخبر جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في حديثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباح لهم لحوم الخيل في وقت مَنْعِهِ إياهم من لحوم الحمر الأهلية فدل ذلك على اختلاف حكم لحومها. انظر معاني ج ٤ ص ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>