للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب الربا والصرف]

[باب في ربا الفضل وربا النسيئة]

مسألة (٩١٣) جماهير العلماء على تحريم الربا بنوعيه؛ ربا الفضل، وربا النسيئة، وقال ابن عباس: لا ربا إلا في النسيئة. وحكي هذا عن أسامة بن زيد وزيد بن أرقم وعبد الله بن الزبير (١). وحكاه الماوردي عن البراء بن عازب وعمن ذكرناهم بصيغه الجزم.

مغ ج ٤ ص ١٢٣ بداية ج ٢ ص ١٥٦. الحاوي ج ٥ ص ٧٦.

[باب في ربا الفضل. هل يختص الأعيان المنصوص عليها؟]

مسألة (٩١٤) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الربا (أعني ربا الفضل) لا ينحصر في الأعيان المنصوص عليها في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما يتعداها إلى غيرها إذا وجد فيها علة تحريم ربا الفضل. وبه قال فقهاء الأمصار القائلين بالقياس، وهو قول مالك وأبي حنيفة وصاحبيه والشافعي وأحمد وغيرهم.

وحكي عن طاوس وقتادة أنهما قصرا الربا على الأعيان المنصوصة. وبه قال داود وكل من نفى القياس (٢).

مغ ج ٤ ص ١٢٤ بداية ج ٢ ص ١٥٧ شرح ج ١١ ص ٩.

[باب في جريان ربا الفضل في الجنس الواحد فقط]

مسألة (٩١٥) جمهور أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر.

وقال سعيد بن جبير: كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا كالحنطة بالشعير، والتمر بالزبيب، والذرة بالدخن.

وحكاه النووي عن مالك في الحنطة بالشعير أنه لا يجوز عنده وجعلهما واحدًا (٣).


(١) ذكر النووي في شرح صحيح مسلم ما جاء في رجوع ابن عباس مما أورده مسلم في صحيحه صريحًا انظر شرح ج ١١ ص ٢٤، ٢٥.
(٢) راجع مج ج ٩ ص ٣٩٢.
(٣) انظر. شرح ج ١١ ص ١٣. قلت: حكى النووي أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين أن البر والشعير صنفان، وقال -رحمه الله-: وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة =

<<  <  ج: ص:  >  >>