للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحسن. وبه قال إسحاق. قال الموفق: وعلى قياس ذلك العِتقُ من الكفارة والنذر لأنه واجب عليه. وروي عن أحمد -رحمه الله- أنه قال في الذي يُعْتَقُ في الزكاة: ولاؤه للذي جرى عتقه على يديه. وقال مالك والعنبري: ولاؤه لسائر المسلمين ويجعل في بيت المال وقال أبو عبيد: ولاؤه لصاحب الصدقة (١).

مغ ج ٧ ص ٢٤٧.

[باب في عتق المحارم من ذوي الأرحام على سيدهم]

مسألة (١١٢٧) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن ملك رحمًا محرمًا عتق عليه وكان ولاؤه له روي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وبه قال الحسن وجابر بن زيد وعطاء والحكم وحماد وابن أبي ليلى والثوري والليث وأبو حنيفة والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن آدم (٢) وهو المشهور عن أحمد. وأعتق مالك الوالدين والمولودين وإن بعدوا، والأخوة والأخوات دون أولادهم وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق إلا عمودا النسب. وبه قال أحمد في روايةٍ. ذكرها أبو الخطاب. وانفرد داود الظاهري وأتباعه فمنعوا أن يعتق أحدٌ إلا بإعتاق.

مغ ج ٧ ص ٢٤٧.

[باب في المحارم من غير ذوي الأرحام]

مسألة (١١٢٨) جمهور العلماء على أن المحارم من غير ذوى الأرحام لا يعتقون على سيدهم كالأم والأخ من الرضاعة والرييبة وأم الزوجة وابنتها. وحكى عن الحسن وابن سيرين وشريك أنه لا يجوز ييع الأخ من الرضاعة وروى عن ابن مسعود أنه كره ذلك (٣).

مغ ج ٧ ص ٢٤٨.


(١) ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يعتق من الزكاة، وعلَّل بعضهم المنع من ذلك بأنه يجر الولاء إلى نفسه فينتفع بزكاته. وهذا قول لأحمد رواه عنه جماعة وهو قول النخعي والشافعي. مغ ج ٧ ص ٢٤٧.
(٢) وهؤلاء قالوا: ذو الرحم المحرم هو القريب الذي يحرم نكاحه عليه لو كان أحدهما رجلًا والآخر امراْة. وهم الوالدان وإن علوا من قبل الأب والأم جميعًا. والولد وإن سفل من ولد البنين والبنات، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم. مغ ج ٧ ص ٢٤٧.
(٣) قال الموفق: والأول أصح. قال الزهري: جرت السُّنَّةُ بأن بياع الأخ والأخت من الرضاع. مغ ج ٧ ص ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>