فصل في اختلاف أهل العلم فيما يحنث به من الأَيْمَانِ (١)
باب في من حلف أن لا يدحل بيتًا فدخل مسجدًا
مسألة (١٥٦٣) جمهور أهل العلم على أن من حلف أن لا يدخل بيتًا فدخل مسجدًا أو حمامًا، فإنه لا يحنث بذلك، وقال أحمد يحنث.
مغ ج ١١ (ص ٣٢٢).
باب في من حلف لا يأكل بيضًا فأكل بيض سمكِ وشبهه
مسألة (١٥٦٤) أكثر العلماء على أن من حلف لا يأكل بيضًا؛ فإنه لا يحنث بأكل بيض لا ينفصل عن بائضه؛ كالسمك والجراد وشبههه. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو اختيار أبي الخطاب والموفق من الحنابلة، وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: يحنث إذا أكل بيض سمك أو جراد.
مغ ج ١١ (ص:٣٢٣).
* * *
(١) هذا الفصل يعقده الفقهاء تحت "جامع الأَيمانِ" ويذكرون فيه أنواع الأيمان التي ينطوي تحت كل نوع منها مسائل كثيرة، كالإيمان المتعلقة بدخول الدور والبيوت وغيرها من المساكن العامة والخاصة، والأيمان المتعلقة بالطعام والشراب والقيام والجلوس والكلام والضرب والزواج والطلاق وغير ذلك مما جُلُّهُ يتحمل أكثر من وجه لدقة مدركه وتباين علته ولذلك كثر فيه الخلاف وندر فيه الاتفاق، وقَلَّ فيه قول الجمهور وأكثر أهل العلم. ومع أن أهل العلم متفقون على أن اليمين في غير الشهادة على نية الحالف ولكن بشرط أن يحتمل الكلام تلك النية. وكذلك فإن اللغة ودلالاتها والعرف وأحواله كل ذلك له مدخل كبير في اختلاف آراء الفقهاء في هذا الأمر، والله المستعان.