للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مج ج ٢ ص ٢٧١، قرطبي ج ٥ ص ٢٣٠.

[باب في التيمم للمرض اليسير هل يجوز؟]

مسألة (١١٣) مذهب العلماء كافةً إلا ما سنحكيه عن البعض أن المرض اليسير الذي لا يُخْشَى معه باستعمال الماء تَلَفٌ أو مرضٌ مخوف ولا إبطاء برء (شفاء) ولا زيادة ألم فهذا ونحوه لا يجوز بسببه التيمم.

وحُكي عن بعض أصحاب مالك وأهل الظاهر أنه يجوز (١).

مج ج ٢ ص ٢٨٨.

[باب في صفة المرض الذي يجوز له التيمم]

مسألة (١١٤) أكثر العلماء وجمهورهم على أن المرض إذا كان يُخشى باستعمال الماء معه إبطاء برءٍ، أو زيادة ألمٍ، أو زيادة مرضٌ؛ فهو مرضٌ؛ مانعٌ من استعمال الماء ومبيحٌ للتيمم. رُوي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة وطاوس والنخعي وقتادة، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي في أصحِّ قوليه وأحمد في إحدى الروايتين وداود.

وذهبت طائفة إلى عدم جواز التيمم بنحو ما ذكرنا، وبه قال عطاء والحسن وأحمد في روايةٍ.

وقال مالك وداود فيما حُكي عنه: يجوز التيمم لمطلق المرض (٢).

مج ج ٢ ص ٢٩٠. مغ ج ١ ص ٢٦١، الحاوي ج ١ ص ٢٦٩، بداية ج ١ ص ٨٧.

[باب في كم يصلي بالتيمم الواحد من الفرائض؟]

مسألة (١١٥) أكثر العلماء على أنه لا يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة واحدةٍ، وهو قول عليّ بن أبي طالبٍ وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وإليه ذهب الشعبي والنخعي وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث وأحمد في روايةٍ وإسحاق، حكاه عنهم ابن المنذر، وهو مذهب الشافعي.


(١) انظر الحاوي ج ١ ص٢٧٠، ج ١ ص ٢٦٢، الشرح الصغير ج ١ ص١٨٠.
(٢) انظر الحاوي ج ١ ص ٢٧٠، وانظر في هذه المسألة تحفة ج ١ ص ٣٨، إعلاء السنن ج ١ ص٢٣٠، الشرح الصغير ج ١ ص١٨٠، قرطبي ج ٥ ص ٢٢٨، المدونة ج ١ ص ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>