للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليها -ولا كراهة في هذا. وكرهه طاوس.

مغ ج ٤ ص ٢٦٤.

[باب في بيع السلعة مع سكوت صاحبها]

مسألة (٩٠٦) أكثر أهل العلم على أن من باع سلعة بحضور صاحبها، وهو ساكت فهو كبيعها وهو غائب. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وأحمد.

وقال ابن أي ليلى: سكوته إقرار.

مغ ج ٤ ص ٢٧٥.

[باب في النهي عن سوم الغير. هل يدخل فيه الذمي؟]

مسألة (٩٠٧) جمهور أهل العلم على أن النهي عن سوم الرجل على سوم الغير لا يقتصر على المسلم، بل يتعداه إلى الكافر (الذمي).

وقال الأوزاعي: بل هو مقتصر على المسلم (١).

بداية ج ٢ ص ١٩٩.

[باب في بيع الموصوف بالذمة]

مسألة (٩٠٨) أكثر أهل العلم على صحة بيع ما رآه المشتري ولم يكن موجودًا عند العقد إذا كان زمان الفصل بين الرؤية وبين إمضاء العقد قصيرًا أو كانت السلعة لا تتغير بطول الزمان.

وقال أحمد في رواية: لا يجوز حتى يرياها المتبايعان حالة العقد. وحكي ذلك عن الحكم وحماد. وهو قول ابن القاسم الأنماطي الشافعي (٢).

مخ ج ٤ ص ٨٧ الحاوي ج ٥ ص ٢٥.


(١) وانظر مسألة الخطبة على خطبة الغير في كتاب النكاح.
(٢) حكى الماوردي عن الأنماطي مسائل عجيبة غريبة في منعه البيع للموصوف بالذمة ثم قال بعدها: وهذا المذهب شاذ الاعتقاد واضح الفساد. قلت: قد ذكر الإِمام الكبير الماوردي تفصيلات حسنة فيما يجوز بيعه إذا كان موصوفًا بالذمة، وما لا يجوز فانظرها. الحاوي ج ٥ ص ٢٦ وذكر النووي أن الإِمام البيهقي حكى عن عبد العزيز بن مقلاص أحد تلامذة الشافعي أنه نقل عن الشافعي مثل قول الأنماطي. انظر مج ج ٩ ص ٢٨٥، ٢٨٦. وانظر بداية ج ٢ ص ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>