مسألة (٢٤٦) جماهير العلماء على أن المستحب للمصلِّي إذا أراد أن ينهض من فراغه من التشهد الأول إلى قيام الركعة الثالثة أن يبدأ التكبير من حين شروعه في القيام للركعة الثالثة ولا ينتظر حتى ينتصب قائمًا، وهو مذهب الشافعي ومالك في إحدى الروايتين.
وقال مالك في الرواية الثانية: لا يكبِّر حتى ينتصب قائمًا.
مج ج ٣ ص ٤٠٦.
[باب في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير. هل تجب؟]
مسألة (٢٤٧) أكثر العلماء على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير مستحبة وليست واجبة، وهو قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل الكوفة وسائر أهل الرأي وأحمد في إحدى الروايتين. قال ابن المنذر: هو قول جُلِّ أهل العلم إلا الشافعي.
وقال إسحاق: إن تركها عمدًا لم تصح صلاته، وإن تركها سهوًا رجوت أن تجزئه قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول.
وقال الشافعي: هي فرض حكمها حكم سائر الأركان، وهو منقول عن عمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود وأبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنهم، ورُوي هذا عن الشعبي وبه قال أحمد في الرواية الثانية عنه.
قلت: وقد اعتبرها الموفق في المغني الصحيح في المذهب. وحُكِيَ هذا القولُ عن محمَّد بن كعب القرظي. حكاه الماورديُّ عنه (١).
مج ج ٣ ص ٤١٣، مغ ج ١ ص ٥٨٠، الحاوي ج ٢ ص ١٣٧.
(١) قال الموفق -رحمه الله-: قال المروزي: قيل لأبي عبد الله (أحمد بن حنبل): إن ابن راهويه (إسحاق) يقول: لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد بطلت صلاته، قال: (يعني أحمد): ما أجترئ أن أقول هذا. وقال (يعني أحمد) في موضع: هذا شذوذ. انظر مغ ج ١ ص ٥٧٩ قلت: وأغرب ابن رشد -رحمه الله- فحكى عن الشافعي أنه يقول بوجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنها عنده التسليم من الصلاة. قلت: وليس الأمر كذلك. انظر الحاوي ج ٢ ص ٢٣، ١٣٧. وانظر بداية ج ١ ص ١٧١.