للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الدّيات (١)

[باب في أصل الديات]

مسألة (١٣٨٣) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الأصول التي ترجع إليها الديات تقييمًا هي الإبلُ والذهب والفضة والبقر والغنم (٢)، وهو قول عمر رضي اللَّه تعالى عنه وطاوس وعطاء وفقهاء المدينة السبعة، وبه يقول الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد في رواية.

وقال أحمد في رواية: بل هي الإبل لا غير، وبه يقول الشافعي وابن المنذر، وحكى عن طاوس كذلك.

مغ جـ ٩ (ص ٤٨١).

[باب فيمن قتل نفسه خطأ هل تحمل عاقلته الدية؟]

مسألة (١٣٨٤) جمهور العلماء على أن من قتل نفسه خطأ؛ فإن عاقلته لا تحمل ديته، وبه يقول ربيعة ومالك والثوري والشافعى وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وأحمد في رواية , وشذ الأوزاعي فقال: من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه، فعلى عاقلته الدية، وبه قال أحمد في رواية وإسحاق.


(١) أجمع العلماء على مشروعية الدية في الجنايات على النفس والأطراف وسائر أنواع الجراحات، وأصل الإجماع فيها الكتاب والسنة، وأجمع أهل العلم على أن الإبل من أصول الديات واختلفوا في غيرها، واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائةٌ من الإبل، وأن دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم إلا ما حكى عن ابن علية والأصم من أن ديتها كدية الرجل. انظر بداية جـ ١٢ (ص ٤٩٤) مغ جـ ٩ (ص ٥٣١) القرطبي جـ ٥ (ص ٣٢٥)، وأجمعوا على أن دية القتل العمد إذا رضي بها أهل المقتول أنها في مال القاتل ولا تحملها العاقلة واختلفوا في كونها حالَّةً أو مؤجلةً، واختلفوا في دية شبه العمد هل هي في مال القاتل أم على العاقلة، واتفقوا على أن دية الخطأ على العاقلة، وعلى أنها مؤجلة ثلاث سنين، واختلفوا هل يشارك القاتل العاقلة في شيء من الدية أو لا يلزمه شيء، واختلفوا في تغليظ الدية إذا وقع القتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام أو غير ذلك وسيأتي بيان هذه المسألة في أصل الكتاب إن شاء الله تعالى، ولا خلاف يعلم في أنَّ دية شبه العمد مؤجلة. انظر مغ جـ ٩ (ص ٤٨٠، ٤٨١، ٤٨٨، ٤٩٦، ٤٩٧) بداية جـ ٢ (ص ٤٨٨، ٤٩٣، ٤٩٤) قرطبي جـ ٥ (ص ٣١٥) وما بعد.
(٢) واتفقوا على أن الدية في الإبل مائة، وفي البقر مائتان، وفي الغنم ألفان, وفي الذهب ألف مثقال (دينار) واختلفوا في الفضة، فقال قوم: هي اثنا عشر ألف درهم، وقال آخرون: عشرة آلاف. مغ جـ ٩ (ص ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>