(٢) انظر مغ ج ١ ص ٦٥٣ قلت: إلا أن يقرأ المصلِّي ويختم قراءته بآية سجدة فإنه مخيرٌ في هذا الحال بين أن يركع ويجزئه عن سجود تلاوته ويين أن يسجد للتلاوة فإذا سجد قام من سجدته وركع، وبه يقول كثيرون أو الأكثرون ممن بلغنا قولهم من أهل العلم، وهو قول عبد الله بن مسعود وعلقمة وعمرو بن شرحبيل ومسروق والربيع بن خيثم وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد، وقال آخرون: لا يجزئ الركوع عن تحصيل سنَّة سجود التلاوة، ورُوي عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه إذا ركع بعد قراءته لآية السجدة وسجد بعد ذلك سقط بذلك عنه سجود التلاوة. قال النووي: ثم رُوي عنه أنه سقط في الركوع ورُوي بالسجود، وذكر النووي وجهًا في المذهب أنه إذا قام من سجود التلاوة فليس عليه أن ينتصب قائمًا ليركع بل له أن يقوم من سجوده لركوعه من غير انتصاب وغلط هذا الوجه. انظر مج ج ٣ ص ٥١٦ مغ ج ١ ص ٦٥٤.