للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الحائض تسمع السجدة، تؤمي برأسها، وبه قال سعيد بن المسيب، قال ويقول: اللَّهم لك سجدت.

وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه.

مغ ج ١ ص ٦٥٠، بداية ج ١ ص ٥٦.

[باب في التكبير لسجود التلاوة]

مسألة (٢٧٤) جمهور الفقهاء على أن الساجد للتلاوة يكبِّر إذا خفض للسجود ويكبِّر إذا رفع منه، وممن رُوي عنه التكبير لسجود التلاوة ابن سيرين والحسن وأبو قلابة والنخعي ومسلم ابن يسار وأبو عبد الرحمن السلمي وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.

ووافق مالك الجمهور إذا كان الساجد للتلاوة في صلاة واختلف عنه إذا كان في غير صلاة، وروى ابن القاسم عنه أنه كان -رحمه الله- يُضَعِّفُ التكبير قبل السجود وبعد السجود، وروي عنه أنه قال بَعْدُ: أرى أن يكبِّر. قال ابن القاسم: وقد اختلف قوله فيه إذا كان في غير صلاة (١).

بداية ج ١ ص ٢٩٥.

[باب في الركوع هل يقوم مقام سجود التلاوة؟]

مسألة (٢٧٥) جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الركوع لا يقوم مقام سجود التلاوة.

وقال أبو حنيفة: يقوم مقامه (٢).

مج ج ٣ ص ٥٢٥.


(١) انظر المدونة ج ١ ص ١٠٦، وانظر مغ ج ١ ص ٦٥٠، ج ٣ ص ٥١٨.
(٢) انظر مغ ج ١ ص ٦٥٣ قلت: إلا أن يقرأ المصلِّي ويختم قراءته بآية سجدة فإنه مخيرٌ في هذا الحال بين أن يركع ويجزئه عن سجود تلاوته ويين أن يسجد للتلاوة فإذا سجد قام من سجدته وركع، وبه يقول كثيرون أو الأكثرون ممن بلغنا قولهم من أهل العلم، وهو قول عبد الله بن مسعود وعلقمة وعمرو بن شرحبيل ومسروق والربيع بن خيثم وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد، وقال آخرون: لا يجزئ الركوع عن تحصيل سنَّة سجود التلاوة، ورُوي عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه إذا ركع بعد قراءته لآية السجدة وسجد بعد ذلك سقط بذلك عنه سجود التلاوة. قال النووي: ثم رُوي عنه أنه سقط في الركوع ورُوي بالسجود، وذكر النووي وجهًا في المذهب أنه إذا قام من سجود التلاوة فليس عليه أن ينتصب قائمًا ليركع بل له أن يقوم من سجوده لركوعه من غير انتصاب وغلط هذا الوجه. انظر مج ج ٣ ص ٥١٦ مغ ج ١ ص ٦٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>