للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب فيمن دفع من عرفة قبل الغروب]

مسألة (٧٢٧) أكثر أهل العلم على أن من دفع من عرفة قبل الغروب فعليه دم. وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وهو مذهب أحمد.

وقال ابن جريج: عليه بدنة.

وقال الحسن البصري: عليه هدي من الإبل (١).

باب فيمن وقف ببطن عُرَنَة

مسألة (٧٢٨) جماهير العلماء على أن الحاج لو اكتفى بالوقوف ببطن عُرنَةَ فإن وقوفه لا يصح.

قال النووي: وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن مالك أنه يصح ويلزمه دم. وقال العبدري: هذا الذي حكاه أصحابنا عن مالك لم أره له بل مذهبه في هذه المسألة كمذهب الفقهاء أنه لا يجزؤه. قال: وقد نص أصحابه أنه لا يجوز أن يقف بعرنة (٢).

مج ج ٨ ص ١١٢ مغ ج ٣ ص ٤٢٨.

[باب فيمن فاته الوقوف بعرفة كيف يفعل؟]

مسألة (٧٢٩) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة تحلل من حجه بطواف وسعي وحلق (٣) وسقط عنه المبيت والرمي.

روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير -رضي الله تعالى عنهم- وروى كذلك عن مروان بن الحكم، وبه قال مالك والثوري


(١) انظر. بداية ج ١ ص ٤٦١.
(٢) وجزم ابن رشد في البداية بأن مالكًا يقول بإجزاء حج من وقف بِعُرَنَةَ وأن عليه دمًا. راجع بداية ج ١ ص ٤٦١. وانظر في المسألة كذلك. تحفة ج ١ ص ٤٠٥. قد وقع تصحيف فاحش في كلمة "عُرَنَة" حتى صارت "عَرَفَة" و"عُرَنَة" هي بالعين المهملة المضمومة وبالراء المفتوحة والنون المفتوحة اسم لوادٍ خارج عن حدود عرفات أو عرفة. وانظر تفصيل حدود عرفات في. الحاوي ج ٤ ص ١٧١ مع أن هناك تصحيفًا شديدًا في النسخة المطبوعة. وانظر كذلك في. مج ج ٨ ص ١٠٤. مغ ج ٣ ص٤٢٨. وانظر لسان العرب ج ١٣ ص ٢٨٤. تنبيه: لا يصح ما ورد في شأن وادي عُرَنَةَ مما هو مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وصح الموقوف منه. انظر مج ج ٨ ص ١١٢. وانظر. الدراية للحافظ ج ٢ ص ١٩ حديث (٤٣٨). وانظر سنن ابن ماجة ج ٢ ص ١٠٠٢ حديث رقم: (٣٠١٢) وفيه تصحيف "عرنة" إلى "عرفة". وانظر جمع الفوائد ج ١ ص ٤٨٨ حديث (٣٤٦٣) وانظر تنوير الحوالك ج ١ ص ٢٧٥.
(٣) وإن اختلف هؤلاء الأكثرون في أن هذا الطواف والسعي هو انقلاب الحج إلى عمرة أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>