(٢) انظر. تحفة ج ١ ص ١١، ٦٤، الحاوي ج ١ ص ١٥٩، بداية ج ١ ص ١٥٥. (٣) قلت: ولا أعلم خلافًا عن أحد أنه لا يجوز الاستنجاء بما له حرمة في الدين كأوراق مصحف أو كتب فقه أو نحو ذلك. بل من فعل هذا على وجه الاستخفاف والاستهزاء فهو معدود فيما يُخْرِجُ من الملة والعياذ بالله تعالى. انظر مغ ج ١ ص ١٤٩، مج ج ١ ص ١٢١. (٤) وحكى النووي اتفاق العلماء كافةً إلا داود على جواز الاستنجاء بغير الحجر إذا أقام مقامه. ونُقل عن أكثر الأصحاب ما حكاه عن داود ثم قال. قال القاضي أبو الطيب: هذا ليس بصحيح عن داود، بل مذهبه الجواز. قلت: ولعل النووي -رحمه الله- لم يبلغه أو لم يستحضر قول أحمد في إحدى الروايتين عنه. وقد حكى هذا القول عن أحمد وداود غير الموفق ابن قدامة، فقد حكاه الماوردي -رحمه الله- وحكاه عن أهل الظاهر ابن رشد. انظر في هذه المسألة. مج ج ٢ ص ١١٥، الحاوي ج ١ ص ١٦٦، بداية ج ١ ص ١١٠.