للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في أبواب الإمامة وصفة الأئمة]

[باب في اقتداء المأموم بمن يخالفه في فروع الفقه]

مسألة (٣١٨) أكثر العلماء بل جمهورهم على صحة اقتداء المأموم بمن يخالفه في الفروع الاجتهادية، وعلى هذا مضى حال فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأن العبرة في صحة صلاة الجماعة إنما هي باعتقاد الإِمام ومذهبه.

وذكر القاضي روايةً عن أحمد بالمنع (١).

مغ ج ٢ ص ٢٧.

باب في اجتماع الرجل والصبي والمرأة مع الإِمام كيف يقفون؟

مسألة (٣١٩) أكثر أهل العلم على أنه لو اجتمع مع الإِمام رجلٌ واحدٌ وصبيٌّ واحد وامرأة واحدة فإنه يقف الرجل والصبي خلف الإِمام والمرأة من خلفهما.

وقال الحسن البصري: يقومون متواترين بعضهم خلف بعض (٢).

مغ ج٢ ص ٣٦.

باب في إمام الجمعة يكون مسافرًا

مسألة (٣٢٠) جمهور العلماء على صحة صلاة الجمعة خلف الإِمام المسافر وهو مذهب الشافعي وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى.

ونقل العبدري عن زفر وأحمد أنها لا تصحُّ.

مج ج ٤ ص ١٣١.

باب في إمام الجمعة يكون عبداً

مسألة (٣٢١) جمهور العلماء على صحَّة صلاة الجمعة خلف العبد، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو المشهور في المذهب الشافعي.

وقال مالك: لا تصح، وهو رواية عن أحمد.

مج ج ٤ ص ١٣١.


(١) وذكر النووي وجوها في المذهب ثمَّ جعل أصحها أن العبرة باعتقاد المأموم. انظر مج ج ٤ ص ١٦٤.
(٢) انظر المدونة ج ١ ص ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>