للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب العتق (١)

[باب فيمن قال لعبده أنت ابني]

مسألة (١٦١٦) جمهور العلماء بل عامتهم على أن من قال لعبده إذا كان أكبر منه أو لا يولد لمثله أنت ابني؛ لم يعتق ولا يلحقه نسبه وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن حكاه عنهما ابن المنذر.

وقال أبو حنيفة: يعتق. وجعله أبو الخطاب وجهًا في المذهب الحنبلي. وهو قول زفر.

قال ابن المنذر: هذا من قول النعمان شاذ لم يسبقه إليه أحد ولا تبعه أحد عليه (٢).

مغ ج ١١ (ص: ٢٣٧) بداية ج ٢ (ص: ٤٤٢).

* * *


(١) العتق أصله من الخلوص والبيت العتيق البيت الخالص لله وخمر مُعَتَّقَةٌ أي خالصة، وأعتق فلان فلاناً إذا خلصه من الرِّق. والعتق مجمع على جوازه واستحبابه وينقسم كالطلاق إلى صريح وكناية ويحصل بالقول والمِلْكِ والاستيلاد؛ فالقول أن يعتق فلاناً بقوله: أنت حر وبالملك كالرجل يملك أباه فيعتق عليه بمجرد ملكه والاستيلاد بأن يطأ السيد أمتهُ فتأتي منه بالولد فإذا مات السيد أعتقت.
(٢) قلت: قد بينت في تعليقي على المغني وجه قول أبي حنيفة -رحمه الله-. وسأذكر هذا في شرحي لهذه الموسوعة إن شاء الله تعالي. انظر الإشراف ج ٢ (ص: ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>