(٢) قال أحمد: قال إبراهيم (يعني النخعي) ووكيع: يصوم ثلاثة آلاف يوم. قال الراوي: وعجب أحمد من قولهما. حكاه الموفق. انظر مغ ج ٣ ص ٥١، وانظر الحاوي ج ٣ ص ٤٣٥. (٣) انظر مغ ج ٣ ص ٦٣ (الشرح الكبير). تنبيه: هذه المسألة موجودة في الشرح الكبير ولم أرها في المغني فإما أن تكون سقطت من النساخ أو غير ذلك وإلا فإن أصل المسألة والكلام عليها يكاد يكون متماثلًا وهذا هو الغالب على الشرح الكبير، وقد ذكرها الموفق في مسألة من جامع في أول النهار ثم أعذر بترك الصيام بجنون أو مرض وفي المرأة كالحيض أو النفاس، فإن هؤلاء لا تسقط عنهم الكفارة في قول مالك والليث وابن الماجشون وإسحاق والشافعي في أحد قوليه وتسقط في قول أصحاب الرأي، وأما مسألة السفر بأن جامع أول النهار ثمَّ سافر فهي مسألة الكتاب التي ذكرها صاحب الشرح الكبير شمس الدين ابن قدامة فانظرها هناك.